احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 34 منه،

وعلى قرار مجلس نواب الشعب المؤرخ في 22 سبتمبر 2017 المتعلق بمعاينة استقالة النائب حاتم شهر الدين الفرجاني والشغور الناجم عنها،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 30 سبتمبر 2017 المتعلق بفتح باب التسجيل للانتخابات والاستفتاء.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية للدائرة الانتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها.

الباب الأول تسجيل الناخبين

الفصل 2 – تفتح مكاتب تسجيل الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا بداية من يوم السبت 7 أكتوبر 2017 ويغلق التسجيل يوم الأحد 15 أكتوبر 2017.

الفصل 3 – توضع قائمات الناخبين للدائرة الانتخابية التشريعية “التونسيون المقيمون بألمانيا والمسجلين بها” على ذمة العموم يوم السبت 21 أكتوبر 2017.

الفصل 4 – يتم تلقي الاعتراضات على قائمات الناخبين انطلاقا من يوم الأحد 22 أكتوبر 2017 وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، ويتم الإعلام بالقرارات المتعلقة بها في أجل أقصاه يوم الخميس 26 أكتوبر 2017.

الفصل 5 – تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2017.

الباب الثاني – الترشحات

الفصل 6 – يفتح باب الترشحات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الأحد 22 أكتوبر 2017 على الساعة السادسة مساء. ويتم الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين في أجل أقصاه يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017.

ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017.

ويتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017.

الباب الثالث – الحملة الانتخابية

الفصل 7 – تنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 على الساعة صفر وتنتهي يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 8 – تنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم الخميس 14 ديسمبر 2017 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الباب الرابع – الاقتراع والإعلان عن النتائج

الفصل 9 – يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها أيام الجمعة والسبت والأحد 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

الفصل 10 – يتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017. وتتولى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الاثنين 22 جانفي 2018.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 2 أكتوبر 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:13
تاريخ النص:2017-10-03
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.