احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 78/2017 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 2 جانفي 2018 لمشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية يرجى الضغط على الرابط الأولPDF ​

الفصل الأول

تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القانون المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية وذلك بمناسبة الحملة الانتخابية.

تبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية.

الفصل 2

ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشحون الذين لهم صفة:

  • أعوان وعملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • أعوان المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 3

لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.