احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالولايات

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال والمتمم بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال المنقح والمتمم بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة وخاصة الفصل السادس منه،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة (وخاصة الفصل الأول منه)،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك معماريي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 11 أفريل 2009 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالولايات وبعض البلديات.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – أحدثت بكل ولاية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة الداخلية المعنيين بالولايات كما يلي:

  • اللجنة الأولى: (مهندس عام ـ مهندس معماري عام ـ معماري عام ـ رئيس مخبر عام ـ محلل عام ـ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ـ مستشار صحفي عام).
  • اللجنة الثانية: (مهندس رئيس ـ مهندس معماري رئيس ـ معماري رئيس ـ رئيس مخبر رئيس ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي أول ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي ـ طبيب بيطري صحي رئيس ـ محلل رئيس ـ حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ـ مستشار صحفي رئيس).
  • اللجنة الثالثة: (مهندس أول ـ مهندس معماري أول ـ معماري أول ـ طبيب بيطري صحي أول ـ طبيب بيطري صحي ـ محلل مركزي ـ تقني رئيس ـ حافظ مكتبات أو توثيق ـ فني سام رئيس للصحة العمومية ـ رئيس مخبر ـ مستشار صحفي).
  • اللجنة الرابعة: (مهندس أشغال ـ مهندس معماري ـ معماري ـ محلل ـ تقني أول ـ متصرف ـ متصرف للداخلية ـ متصرف في الوثائق والأرشيف ـ مكتبي أو موثق ـ فني سام أول للصحة العمومية ـ رئيس أشغال مخبر ـ مكتبي أول أو موثق أول ـ كاتب صحفي).
  • اللجنة الخامسة: (تقني ـ مهندس مساعد ـ مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية ـ رئيس أشغال مساعد للمخبر ـ واضع برامج ـ فني سام للصحة العمومية ـ ملحق إدارة ـ متصرف مساعد للداخلية ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف ـ منشط تطبيق رياض الأطفال ـ كاتب صحفي مساعد).
  • اللجنة السادسة: (كاتب تصرف ـ كاتب تصرف للداخلية ـ كاتب راقن ـ معاون مكتبي أو معاون موثق ـ مساعد تقني ـ تقني مخبر الإعلامية ـ منشط رياض الأطفال ـ ملحق صحفي).
  • اللجنة السابعة: (عون تقني ـ مستكتب إدارة ـ مستكتب إدارة للداخلية ـ راقن ـ مختزن مكتبات أو توثيق).
  • اللجنة الثامنة: (عون استقبال ـ عون استقبال للداخلية ـ راقن مساعد ـ عون استقبال مكتبات أو توثيق).
  • اللجنة التاسعة: (الوحدة الأولى الأصناف 1 ـ 2 ـ 3).
  • اللجنة العاشرة: (الوحدة الثانية الأصناف 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7).
  • اللجنة الحادية عشر: (الوحدة الثالثة الأصناف 8 ـ 9 ـ 10).

الفصل 2 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بإثنين رسميين وإثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي “أ2” على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير الداخلية وإثنين رسميين وإثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.

ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.

يترأس هذه اللجنة الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 11 أفريل 2009.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-08-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3152 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.