احدث القوانين

>

III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

أمر حكومي عدد 987 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لأعوان وإطارات الأسلاك النشيطة في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير النقل ووزير المالية المؤرخ في 25 جوان 1998 المتعلق بضبط شروط مجانية نقل أعوان المصالح الديوانية،
وعلى قرار وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 24 جوان 2011 المتعلق بضبط شروط تمتع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بمجانية النقل،
وعلى قرار وزير العدل ووزير النقل ووزير المالية المؤرخ في 15 أوت 2011 المتعلق بالنقل المجاني لأعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتم تمتيع أعوان وإطارات الأسلاك النشيطة المباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بمجانية النقل الحضري والجهوي وبين المدن على الخطوط الداخلية للنقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري طبقا للشروط التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 – تضبط الكلفة السنوية لمجانية النقل جزافيا بمقتضى مقررات مشتركة من وزير المالية ووزير النقل من جهة والوزراء والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من جهة أخرى وتحدد هذه المقررات المناب المخصص لكل شركة نقل.
الفصل 3 – تبرم الوزارات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والديوان الوطني للحماية المدنية اتفاقيات مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تتضمن كلفة الخدمات طبقا لما تم تحديده بالمقررات المشتركة المذكورة بالفصل 2 وتدفع المبالغ المحددة على أربعة أقساط متساوية مع بداية كل ثلاثية.
الفصل 4 – تحمل على ميزانية الوزارة المعنية وميزانية الديوان الوطني للحماية المدنية كلفة خدمات النقل المجاني التي تسديها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري لفائدة أعوانهم.
الفصل 5 – يجب على الأعوان والإطارات المنتفعين بخدمات النقل المجاني والمذكورين بالفصل الأول الاستظهار ببطاقاتهم المهنية عند استعمالهم لوسائل النقل العمومي التابعة للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري.
الفصل 6 – وزير النقل ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:987
تاريخ النص:2017-08-17
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.