احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن “إجراء تقديم البلاغات”

فصل وحيد

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن “إجراء تقديم البلاغات” والمعتمد بنيويورك من طرف الجمعية العامة للأم المتحدة بموجب القرار عدد 66/138 المؤرخ في 19 ديسمبر 2011، والملحق بهذا القانون الأساسي.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.