احدث القوانين

>

3. هيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان

أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة

بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.

سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة:

  • السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيس.
  • السيد عدنان بن محرز الأسود، نائب رئيس.
  • السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو.
  • السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو.
  • السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو.
  • السيدة رقية بنت محمد الخماسي، عضو.
  • السيد رفيق بن الحبيب بن عبد الله، عضو.
  • السيد خالد بن خير الدين السلامي، عضو.
  • السيدة هاجر بنت عبد الحميد الطرابلسي، عضو.
صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:918
تاريخ النص:2017-08-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2761 - 2761

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.