احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أوت 2017 يتعلق بتطبيق الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

المراجع:

  • القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017.
  • الأمر الحكومي عدد 825 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017.

المصاحيب: استمارة

وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والأمر الحكومي التطبيقي المشار إليهما أعلاه.


أولا: مجال تطبيق الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

تنطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على الأعوان والعملة الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة الصادرة بمقتضى النصوص التشريعية التالية والراجعين بالنظر إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة.

  • القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.
  • القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
  • المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات.
  • القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها.
  • القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
  • القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
  • القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.

وتبعا لذلك، فإن هذا الإجراء لا ينطبق على الأعوان العموميين الخاضعين للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.


ثانيا: شروط طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

يتعين أن تتوفر في الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء الشروط التالية:

السن:

ينطبق هذا الإجراء على الأعوان والعملة الذين يبلغون السن القانونية للإحالة على التقاعد الفترة الممتدة من 1جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021.

ويقصد بالسن القانون للإحالة على التقاعد ما تنص عليه الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال ضبط هذه السن بالنسبة إلى كل رتبة أو صنف أو سلك من أسلاك الوظيفة العمومية حيث يشمل هذا الإجراء، على حد السواء، الأعوان والعملة الذين حددت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد بستين (60) سنة وكذلك الأعوان الذين يحالون على التقاعد عند بلوغهم سن قانونية تفوق أو تقل عن الستين (60) سنة.

الوضعية الإدارية للعون المعني:

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة سواء كانوا في وضعية مباشرة (مباشرة فعلية، عطلة مرض عادي أو طويل الأمد) أو عدم مباشرة أو إلحاق.

كما ينطبق الإجراء المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على الأعوان والعملة المترسمين والوقتيين وكذلك الأعوان والعملة المتعاقدين المنظرين بأحد الرتب التابعة للوظيفة العمومية.

وضعية العون المعني تجاه نظام التقاعد

يتعين على العون أو العامل الراغب في الانتفاع بهذا الإجراء ألا تقل فترة نشاطه الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ تقديم المطلب عن خمسة عشر (15) سنة.

تقديم المطلب

يتولى العون أو العامل الراغب في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية تقديم مطلب كتابي في الغرض عن طريق التسلسل الإداري وفي الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون المذكور والمحددة بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

واعتبارا إلى أن هذا القانون تم نشره بتاريخ 4 جويلية 2017 فإن آخر أجل لتقديم المطالب يكون يوم 2 أكتوبر 2017.


ثالثا: إجراءات النظر في المطالب المقدمة

  • يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري النظر في المطالب المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والبت فيها، سواء الموافقة المبدئية أو بالرفض، وذلك على ضوء متطلبات ضمان السير العادي للعمل بالمصالح العمومية الراجعة إليه بالنظر من جهة، ومراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية للعون أو العامل المعني عند الاقتضاء، من جهة أخرى.
  • حدد آخر أجل لإحالة الملفات المقترحة من قبل الوزير المعني إلى اللجنة المنتصبة برئاسة الحكومة 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون المذكور أي في أجل أقصاه 17 أكتوبر 2017.
  • وحرصا على ضمان معالجة المطالب المقدمة بالسرعة والنجاعة اللازمتين تم بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، إدراج إجراء خاص على الخط صلب منظومة إنصاف يمكن المصالح المركزية للوزارات من تسجيل المطالب والمصادقة عليها من قبل المسؤولين الإداريين المكلفين بالتصرف في هذه الملفات، ويسمح للصندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعية بالتثبت من سنوات النشاط الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد.

أما بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبقية الهياكل المعنية بالإجراء وغير المنضوية تحت منظومة “انصاف” فإنها تتولى تعمير الاستمارة المصاحبة للمنشور وعرضها على مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ثم يبدي الوزير المعني رأيه في شأنها، وفي صورة الموافقة، يحيلها على اللجنة المختصة المنتصبة للغرض برئاسة الحكومة.

  • تتولى اللجنة المختصة المنتصبة برئاسة الحكومة البت في المطالب المقترحة على ضوء معايير الأخذ في عين الاعتبار توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذ ينتمي إليه العون أو العامل المعني.
  • يتعين على اللجنة تعليلي قرارات الرفض.


رابعا: الإحالة على التقاعد:

  • تقوم اللجنة المختصة برئاسة الحكومة بإعلام الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية المعنية بقراراتها في خصوص المطالب المقدمة سواء التي حظيت بالموافقة أو المطالب المرفوضة والتي يتعين تعليلها.
  • تتولى الوزارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية الإدارية المعنية، حال توصلها بقرار اللجنة، إعداد قرارات الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالنسبة للأعوان التي حظيت مطالبهم بالموافقة

ويتعين أن يتضمن القرار المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بالإضافة إلى هوية العون وتاريخ ولادته ومعرفه الوحيد ورتبته، التاريخ المقرر من قبل اللجنة للإحالة على التقاعد.

تتولى الوزارة المعنية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية الإدارية المعنية إحالة القرارات المتعلقة بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مرفقة بالوثائق المدعمة ومن ضمنها قرار اللجنة المنتصبة برئاسة الحكومة إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.


خامسا: الانتفاع بالجراية

تسند جراية بصفة فورية أن انطلاقا من تاريخ الإحالة على التقاعد المقرر من قبل اللجنة.

ويتم تصفية جراية التقاعد وفقا للقواعد المعمول بها في إطار القانون عد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 مع الانتفاع بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانون للتقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع بين مدة التنفيل المسندة في إطار أحكام القانون ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017، وتاريخ بلوغ العون أو العامل المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.

وفي هذا السياق فقد نص الأمر الحكومي التطبيقي على إبرام اتفاقية بين كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون المحلية (في خصوص أعوان وعملة الجماعات المحلية) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك لضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المستوجبة في إطار تطبيق هذه الأحكام التشريعية والترتيبية.

ونظرا للأهمية التي يكتسبها الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

استمارة ملحقة بالمنشور عدد 19 بتاريخ 2 أوت 2017

طلب إحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

المرجع: القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017

المعرف الوحيد ……………………

المعطيات الشخصية:

الاسم واللقب

تاريخ ومكان الولادة

الوضعية العائلية: متزوج (ة) … مطلق (ة) … أعزب (باء) … أرمل (ة) …

عدد الأبناء في الكفالة:…

القرين: يعمل … لا يعمل …

المعطيات الإدارية:

الهيكل الإداري:

مركز العمل:

الحالة القانونية: مباشرة (فعلية، عطلة مرض…) / عدم مباشرة / إلحاق

الوضعية الإدارية:

الرتبة …………………………………..الدرجة …………………………………..مستوى التأجير.

الخطة الوظيفية …………………………………………………………………………………………………….

الأقدمية الإدارية:

في الرتبة ………………………………

الأقدمية العامة بالإدارة ……………………………………

سنوات النشاط الفعلي …………………………………

بسطة عن المهام الموكولة للمعني بالأمر

عدد الأعوان القائمين بنفس المهام الموكولة إلى العون المعني ضمن الهيكل الذي ينتمي إليه

إمضاء وختم المسؤول الإداري

المؤهل لإمضاء هذه الوثيقة

………………………….

مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي على سنوات النشاط

……………………………………

موافقة الوزير

صنف النص:منشور
عدد النص:19
تاريخ النص:2017-08-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.