احدث القوانين

>

مقترح قانون عدد 2017/58 يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية

الفصل الأول

تضاف إلى أحكام المجلة الجزائية مطة 7 بالفقرة (أ) من الفصل 5 على النحو التالي:

الفصل 5 الفقرة (أ)

7- الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

الفصل 2

يضاف الفصلين 15 خامسا و15 سادسا إلى المجلة الجزائية على النحو التالي:

الفصل 15 خامسا

للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها سنتين أو سنة بالنسبة للعائد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية وذلك لنفس المدة المحكوم بها بالسجن النافذ.”

الفصل 15 سادسا

تتمثل عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في تثبيت سوار إلكتروني على جسم المحكوم عليه، يتصل مباشرة بجهاز إلكتروني مركزي يوجد لدى السلطة القضائية المعنية ويسمح لقاضي تنفيذ العقوبات تتبع خطوات الجاني ومعرفة مكان وجوده وبالتالي تضعه في وضع لا يدع له مجالا لممارسة حريته إلا داخل المجال الذي يحدده له القضاء.

يقع الحكم بهذه العقوبة بطلب من المعني مع تحمله تكلفة السوار الإلكتروني.

وفي صورة عدم التزامه بمقتضيات الحكم يقع الرجوع إلى العقوبة السجنية في المددة المتبقية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.