احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 1007 لسنة 1990 مؤرخ في 11 جوان 1990 يتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان الصحة العمومية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر 297 لسنة 1972 المؤرخ في 29 سبتمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأعوان وزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمرين عدد 840 لسنة 1977 المؤرخ في 12 أكتوبر 1977 وعدد 140 لسنة 1982 المؤرخ في 26 جانفي 1982،

وعلى الأمر عدد 90 لينة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976 المتعلق بإحداث إطار الفنيين السامين للصحية العمومية والضابط لقانونهم الأساسي كما تم تنقيحه بالأمرين عدد 886 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 وعدد 1016 لسنة 1981 المؤرخ في أوت 1981،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1864 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي،

وباقتراح من وزير الصحة العمومية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر حكومي عدد 55 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 – حدد مقدار منحة العمل بالليل المنصوص عليها بالأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 بالنسبة لأعوان سلك الفنيين السامين للصحة العمومية وممرضي الصحة العمومية والإداريين والعملة المباشرين بوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الراجعة لها بالنظر بسبعة (7) دنانير لليلة الواحدة[1].

الفصل 2 – تصرف هذه المنحة حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981.

الفصل 3 – وزيرا الاقتصاد والمالية والصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 1990.


[1] جرى العمل بأحكام هذا التنقيح من أول نوفمبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:1007
تاريخ النص:1990-06-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:1990-06-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.