احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 جوان 2017 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2017 والمتضمنة إحالة ملف يتعلق بمعاينة استقالة من الهيئة،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لسد الشغورات بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان سد الشغورات بتركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي :

  1. الكفـــاءة:

أستاذ جامعي

مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ تعليم عال

العدد

2

4

6

8

  1. الخبـــرة :

الأقدمية في الاختصاص للأعضاء المشترط فيهم توفر خبرة عشر (10) سنوات على الأقل

إسناد نقطة عن كل سنتين أقدمية في العمل تفوق العشر (10) سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10

المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014

العدد

هيئة مركزية أو هيئة فرعية

8

رئيس مركز اقتراع

6

ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون

4

المشاركة في انتخابات دول أجنبية

4

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 1 جوان 2017.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2017-06-01
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2017-06-02

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.