احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 11 جويلية 2017 لمشؤوع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره يرجى الضغط على الرابط PDF

الفصل الأول

يحدث مجلس استشاري يسمى “المجلس الوطني للحوار الاجتماعي” ويشار إليه في ما يلي بـ “المجلس” ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية و تلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

الباب الأول – في مهام المجلس

الفصل 2

يتولى المجلس تنظيم إدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجهات المتفق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الاجتماعية،
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية،
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية و فض النزاعات الشغلية،
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

الفصل 3

يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

ويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.

و يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

الفصل 4

للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، وذلك مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

الفصل 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

الباب الثاني – في هياكل المجلس

الفصل 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

  • الجلسة العامة،
  • مكتب الجلسة العامة،
  • إدارة المجلس.

القسم الأول – في الجلسة العامة

الفصل 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 8

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات. ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

الفصل 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

الفصل 10

يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

الفصل 11

تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل ّ طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 12

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

الفصل 13

تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.

القسم الثاني – في مكتب الجلسة العامة

الفصل 14

يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

الفصل 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

الفصل 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • اعداد الملفات المعروضة عليها،
  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة وتوزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة،
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.

الفصل 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.

وإن تعذر ذلك، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

القسم الثالث – في إدارة المجلس

الفصل 18

يتولى التســيير الإداري والملي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي مــن بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة فــي مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بالمجال الاجتماعي.

وتسند لمـدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة واجتماعات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.

الفصل 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب الرابع – أحكام ختامية

الفصل 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:43

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.