احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

أمر حكومي عدد 562 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضائها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي منح وامتيازات رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضائها.

الفصل 2 – يتمتع رئيس الهيئة بمنحة شهرية صافية قدرها 3200 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه وله أن ينتفع بسيارة وظيفية و400 لتر من الوقود.

يتمتع الكاتب العام للهيئة بمنحة شهرية صافية قدرها 3100 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه وله أن ينتفع بسيارة وظيفية و360 لتر من الوقود.

الفصل 3 – يتمتع أعضاء الهيئة المتفرغين بمنحة شهرية صافية قدرها 3000 دينار. ويتم صرف منحهم بداية من تاريخ التفرغ الفعلي وفقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 – تخضع المنح المسندة لرئيس الهيئة ولأعضائها المتفرغين للمساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي وإلى الخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – يحجر على رئيس الهيئة وأعضائها المتفرغين ممارسة أي نشاط مهني آخر بمقابل.

لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي وأي منح أو جرايات تقاعد وأي أجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية بعنوان منح أو أجور.

الفصل 6 – تسند لأعضاء الهيئة غير المتفرغين منحة شهرية إجمالية قدرها 800 دينار خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان استرجاع مصاريف.

الفصل7 – تحمل المنح والامتيازات المخولة لرئيس الهيئة وأعضائها على ميزانية الهيئة.

الفصل 8 – وزيرة المالية ورئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:562
تاريخ النص:2017-04-28
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.