احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2017

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2017.

الباب الأوّل – تسجيل الناخبين

الفصل 2 – تنطلق عملية تسجيل الناخبين يوم الاثنين 19 جوان 2017 وتنتهي يوم الخميس 10 أوت 2017.

الفصل 3 – توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 16 أوت 2017 إلى يوم الجمعة 18 أوت 2017.

الفصل 4 – يتمّ تلقي الاعتراضات على قائمات الناخبين انطلاقا من يوم السبت 19 أوت 2017 وإلى غاية يوم الاثنين 21 أوت 2017، ويتم الإعلام بالقرارات المتعلقة بها في أجل أقصاه يوم السبت 26 أوت 2017.

الفصل 5 – تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017.

الباب الثاني – الترشحات للانتخابات البلدية

الفصل 6 – يفتح باب الترشحات للانتخابات البلدية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الخميس 5 أكتوبر 2017.

يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 9 نوفمبر 2017.

الفصل 7 – يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الخميس 9 نوفمبر 2017.

الباب الثالث – الحملة الانتخابية

الفصل 8 – تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 25 نوفمبر2017 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 على الساعة منتصف الليل، وتنطلق قبلها الفترة الانتخابية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 على الساعة صفر.

الفصل 9 – توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 16 ديسمبر 2017 ابتداء من الساعة الصفر ويمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الباب الرابع – الاقتراع والإعلان عن النتائج

الفصل 10 – يتم الاقتراع للانتخابات البلدية يوم الأحد 17 ديسمبر2017، ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم الأحد 10 ديسمبر 2017.

الفصل 11 – يتمّ التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 24 جانفي 2018.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 10 أفريل 2017

.

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2017-04-10
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1400 - 1400

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.