احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 483 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية الفوار من ولاية قبلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1265 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الفوار بولاية قبلي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 يتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير الداخلية المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية الفوار المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2016،

وعلى رأي والي قبلي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم تحوير الحدود الترابية لبلدية الفوار بولاية قبلي وفقا للخط متعدد الأضلاع المغلق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

  • من النقطة “أ” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (س= 430799، ص= 3731762) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة “ب” بإحداثيات (س = 434048، ص= 3734517) وصولا إلى النقطة “ت” بإحداثيات (س= 442404، ص= 3741810).
  • من النقطة “ت” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ث” الكائنة جنوب شرق شط الجريد بإحداثيات (س= 460969، ص = 3734738).
  • من النقطة “ث” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب حتى النقطة “ج” الكائنة على مسافة 1000 متر غرب منطقة الكليبية بإحداثيات (س= 483218، ص= 3708550).
  • من النقطة “ج” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ح” الكائنة بمنطقة غربي عمري عمر المسعود بإحداثيات (س = 484929، ص= 3706275).

شرقا :

  • من النقطة “ح” يتجه الحد في اتجاه الجنوب حتى النقطة “خ” الكائنة على مسافة 300 متر غرب منطقة بئر نويل بإحداثيات (س= 486578، ص = 3700722).
  • من النقطة “خ” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “د” الكائنة قرب منطقة عقلة البدان بإحداثيات (س= 487294، ص = 3660705).
  • من النقطة “د” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ذ” الكائنة في الكثبان الرملية بإحداثيات (س = 491782، ص = 3635305).
  • من النقطة “ذ” يواصل الحد في خط مستقيم حتى النقطة “ر” الكائنة بمنطقة عرق العناينية على مستوى الحد بين ولايتي قبلي وتطاوين بإحداثيات (س = 500926، ص = 3608805).

جنوبا :

  • من النقطة “ر” يواصل الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم وصولا إلى النقطة “ز” الكائنة بمنطقة بئر رومان بإحداثيات (س = 439639، ص = 3596485).

غربا :

  • من النقطة “ز” يواصل الحد في اتجاه الشمال في خط مستقيم حتى النقطة “س” الكائنة بمنطقة بئر زنيقرا بإحداثيات (س = 436663، ص = 3631905).
  • من النقطة “س” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ش” الكائنة في منطقة بئر خسايمية بإحداثيات (س = 416410، ص = 3657197).
  • من النقطة “ش” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة “ص” الكائنة بمنطقة كربة ليتيم بإحداثيات (س = 416712، ص= 3659037).
  • من النقطة “ص” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ض” الكائنة بمنطقة بئر شيخ علي على مستوى الحدود التونسية الجزائرية بإحداثيات (س = 420106، ص = 3660937).
  • من النقطة “ض” ينعرج الحد في اتجاه الشمال حتى النقطة “ط” الكائنة ببئر الإبديدية بإحداثيات (س = 418352، ص = 3673814).
  • من النقطة “ط” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ظ” الكائنة على الحدود الفاصلة بين منطقتي الفايض وزميلة الجرو بإحداثيات (س = 426338، ص = 3681441).
  • من النقطة “ظ” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ع” الكائنة في بير أم علي بإحداثيات (س= 431226، ص = 3685472).
  • من النقطة “ع” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة السرة على مستوى العلامة الكلومترية رقم 241 بالطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق بإحداثيات (س = 438470، ص = 3695752).
  • من النقطة “غ” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ف” الكائنة في وسط شط الجريد بإحداثيات (س = 452986، ص = 3713231).
  • من النقطة “ف” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية الفوار في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية على شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الفوار تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:483
تاريخ النص:2017-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.