احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر حكومي عدد 470 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية


محتوى اتفاق التعاون والبروتوكول التنفيذي غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الممضيان في أنقرة بتاريخ 28 ديسمبر 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقين بهذا الأمر الحكومي، الممضيان في انقرة بتاريخ 28 ديسمبر 2016.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أفريل 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:470
تاريخ النص:2017-04-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.