احدث القوانين

>

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط مهام وسير عمل لجنة الأخلاقيات الطبية

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة العسكرية وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – لجنة الأخلاقيات الطبية هي لجنة استشارية مكلفة بالنظر في كافة المسائل المتعلقة باحترام أخلاقيات مهنة الطب بمختلف هياكل الصحة العسكرية، وخاصة منها التي قد تظهر أثناء المتابعة الصحية لمريض ما. ولهذا الغرض فهي مدعوة إلى :

  • الاطلاع على الوقائع التي تم بموجبها إحالة موضوع ما على أنظار اللجنة؛
  • إثارة أي موضوع له مساس بعدم احترام أخلاقيات مهنة الطب والبحث فيه؛
  • إبداء الرأي حول المسائل المتعهدة بها واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها؛
  • مناقشة الأمور الأخلاقية وتعميمها على مختلف هياكل الصحة العسكرية؛
  • تعزيز ثقافة الأخلاق الحميدة والنزاهة وتحمل المسؤولية.

الفصل 2 – تتولى لجنة الأخلاقيات الطبية النظر في الإشكاليات الحاصلة لمختلف اللجان المنبثقة عن اللجنة الطبية، وخاصة منها لجنة الأخلاقيات الطبية للبحث العلمي، وذلك لدراسة أعمالها وإبداء الرأي فيها.

الفصل 3 – يمكن للجنة الأخلاقيات الطبية دعوة كل من تراه صالحا للمثول أمامها قصد تعميق النظر في المسائل المتعهدة بها، كما يمكن لها الاستعانة بكفاءات تختارها.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى رئيس اللجنة التنسيق في الغرض. ولا يمكن أن تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وترفع المقترحات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 5 – تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل أعضائها ويتم رفع تقرير في الغرض إلى وزير الدفاع الوطني ممضى من رئيسها.

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2017.

تونس في 10 أفريل 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.