احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 2017/35 يتعلق بالتصريح بالمكاسب

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع وتنزيل أحكام الفصل 11 من الدستور.

الباب الأول – الخاضعون لواجب التصريح

الفصل 2

تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم:

  • رئيس الجمهورية،
  • مستشار الديوان الرئاسي،
  • أعضاء مجلس نواب الشعب،
  • رئيس الحكومة وأعضاء دواوين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة،
  • القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قير القضاة،
  • أعضاء المحكمة الدستورية،
  • رؤساء السلط المحلية بلدية وجهوية وإقليمية وأعضاء مجالسها والكتاب العامون والكتاب المساعدون بتلك السلط،
  • رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
  • محافظ البنط المركزي وأعضاء مجلس إدارته،
  • مدير وأعضاء مجالس إدارة البنوك العمومية،
  • السفراء والقناصل والقناصل المعتمدون،
  • الولاة والمعتمدون والعمد،
  • المديرون العامون والكتاب العامون للإدارات المركزية والمحلية والجهوية،
  • أعوان الأمن،
  • أعوان إدارات الجباية والديوانة،
  • كل عون مهمته آمر صرف أو محاسب عمومي.

ويمكن إخضاع متولي مهام وظائف أخرى للتصريح بالممتلكات بنصوص قانونية أخرى.

الباب الثاني – التصريح بالمكاسب

الفصل 3

يشمل التصريح وجوبا العناصر التالية:

  • العقارات كما تم تحديدها في مجلة الحقوق العينية بما في ذلك خاصة الأراضي بيضاء أو مشجرة والمباني الموجودة داخل البلاد وخارجها.
  • المنقولات داخل البلاد وخارجها بما في ذلك الحسابات البنكية، المحافظ المالية، الأصول التجارية، جميع أنواع العربات، التحف الفنية والمجوهرات والأحجار الكريمة التي تساوي أو تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، والحيوانات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، والحيوانات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

الفصل 4

على الأشخاص المشار إليهم في الفصل الأول من هذا القانون التصريح بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وذلك:

  • عند توليهم لمهامهم،
  • عند انقضاء ثلاث سنوات عن آخر تصريح مع مواصلة تولي مهمة موجبة للتصريح،
  • عند الانتهاء من مهامهم.

الفصل 5

يتم التصريح بالمكاسب في ثلاث نظائر ممضاة من طرف المصرح ويضبط رئيس الحكومة بأمر حكومي مثال التصريح وذلك في أجل شهرين من صدور هذا القانون.

الفصل 6

يتم إيداع التصريح بالمكاسب لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك إما مباشرة لدى مكاتبها أو بمراسلة مضمونة الوصول.

الفصل 7

يودع التصريح بالمكاسب وفقا للآجال التالية:

  • التصريح الأول: خلال 60 يوما من تولي المهام،
  • تجديد التصريح: خلال 45 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي المعني بالتصريح في منصبه،
  • التصريح النهائي: خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء المهام.

الفصل 8

يشترط في تجديد التصريح والتصريح النهائي بالمكاسب في حال تضمن مكاسب متنامية إن يكون مرفقا بتعليل.

الفصل 9

يشترط عند تغير المهام التصريح بالمكاسب من جديد بصرف النظر عن حصول تصريح سابق من عدمه.

الباب الثالث – الجزاءات والعقوبات

الفصل 10

كل امتناع عن التصريح يعرض الممتنع إلى عقوبات على النحو التالي:

بالنسبة إلى الأشخاص المعينين:

  • الامتناع عن التصريح الأولي: يوجب الإعفاء من المهمة المعين بها والحرمان من العمل بالوظيفة العمومية والحرمان من التعيين اللاحق في مهمة موجبة للتصريح وتولي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته.
  • الامتناع عن تجديد التصريح يوجب الإعفاء من المهمة المعين بها والحرمان من العمل بالوظيفة العمومية والحرمان من التعيين اللاحق في مهمة موجبة للتصريح وتولي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته،
  • الامتناع عن التصريح النهائي بموجب الحرمان من العمل بالوظيفة العمومية، وتولي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته.

بالنسبة للأشخاص المنتخبين:

  • الامتناع عن التصريح الأولي أو تجديد التصريح: يوجب الحرمان من المرتب أو المنحة وعدم جواز الاعتصام بالحصانة إن وجدت وتولي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته.
  • الامتناع عن التصريح النهائي: الحرمان من حق الترشح لأي انتخابات لمدة عشر سنوات وتولي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته.

بالنسبة لرئيس الجمهورية:

يمكن إعتبار الامتناع عن التصريح الأولي أو تجديد التصريح بمثابة الخرق الجسيم للدستور على معنى الفصل 88 من الدستور. ويوجب الامتناع عن التصريح النهائي الحرمان من الترشح مجددا. وتولي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التحري في وضعيته.

الفصل 11

إذا امتنع القرين عن التصريح بمكاسبه، وجب على المعني بالتصريح الإعلام بذلك، تتولى على إثر ذلك هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القيام بالتحري كما يمكنها طلب استدعاء القرين.

الفصل 12

كل إدلاء بمعلومات غير صحيحة حول مكاسب المتحري عنه من شأنه أن يعرض صاحبه لخطية مالية من خمسة (5) آلاف دينار إلى خمسين (50) ألف دينار.

الباب الرابع – مراجعة التصريح

الفصل 12

تختص هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمراجعة صحة التصاريح على المكاسب.

ولها في سبيل ذلك صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية وكل البيانات التي من شأنها تمكينها من التحقق من مكاسب التصريح.

الفصل 13

تتولى الهيئة التحقق من صحة التصريح في أجل 45 يوما من تاريخ إيداعه. تصدر بانقضاء هذه المدة قرارها إما بصحة المعلومات الواردة بالتصريح أو عدم صحتها وتعلم بقرارها الجهة الراجعة لها بالنظر في ملف التصريح.

في حالة التصريح الصحيح تمنح الهيئة المصرح وصلا في الغرض يلحقه بملفه الجبائي لدى الإدارة المحلق بها.

في حالة التصريح غير الصحيح تمنح تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرار الهيئة والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر بـ 150 ألف دينار.

الفصل 14

إذا أكد المصرح قرار الهيئة تتولى هذه الأخيرة تسليمه مباشرة الوصل في ذلك. لكن هذا لا يحول دون سداده لمبلغ الخطية.

إذا اعترض المصرح عن قرار الهيئة تتولى هذه الأخيرة إحالة الملف إلى أنظار محكمة المحاسبات وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إعلامها بالاعتراض.

الفصل 15

تحقق الهيئة في ملفات الأشخاص الذين امتنعوا عن تجديد التصريح والتصريح النهائي في أجل شهرين بداية من تاريخ انقضاء آجال التصريح

الفصل 16

إذا ثبت وجود كسب غير مشروع تستدعي الهيئة المعني بالأمر للاستماع لإفادته في نتيجة التحقيق.

إذا صادق المعني بالأمر على قرار الهيئة يوجه ذلك استرداد المال العام ودفع غرامة تقدر بثلث المال المستولى عليه.

إذا اعترض المصرح على قرار الهيئة تتولى هذه الأخيرة إحالة الملف إلى أنظار محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إقرارها بوجود كسب غير مشروع.

الفصل 17

إذا لم يلب المعني بالأمر استدعاء الهيئة تتولى مراسلته مرة ثانية وفي حالة عدم حضوره تحيل الهيئة مباشرة ملف المعني بالأمر إلى محكمة الاستئناف في أجل 20 يوما من تاريخ حصولها على الملف أو من تاريخ إصدارها لقرار مراجعة التصريح.

الباب الخامس – البت في التصريح

الفصل 18

تتولى محكمة المحاسبات النظر في الملفات التي تحيلها عليها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في إطار غرفها المركزية والجهوية.

الفصل 19

تتولى محكمة المحاسبات ضبط وتصفية حسابات المعني بالأمر وتقرر بأحكامها إما تبرئة ذمته المالية أو بالإقرار بأن لديه زائد على الحساب.

تستدي محكمة المحاسبات المعني بالأمر للاستماع إليه لدفاعه ويحق له تقديم وثائق لإثبات صحة أقواله.

الفصل 20

تصرح المحكمة ببراءة ذمة المعني بالأمر بقرار نهائي، وتلزمه في حالة الإقرار بأن لديه زائد على الحساب بقرار نعائي بدفع ما تخلد في ذمته إلى خزينة الدولة في أجل 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.

الفصل 21

إلى حين تسديده لما تخلد بذمته يحجر على العون مغادرة البلاد.

الفصل 22

إذا انقضت الآجال ولم يسدد العون ما تخلد بذمته تسلط عليه عقوبة الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وتنطبق بذلك أحكام القسم الثالث من الباب الثالث من المجلة الجزائية. (الفصول 95-97)

الفصل 23

يعتبر كسبا غير مشروع كل منفعة يحصل عليها أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون بما يزيد من ماله دون مبرر ودون تناسب مع موارده.

الباب السادس – أحكام ختامية

الفصل 24

بالنسبة لأول تصريح بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ وعلى خلاف ما قرره الفصل 7 فإن أجل التصريح يكون ثلاثة أشهر للمنتخبين وستة أشهر للمعينين.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.