احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 441 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية بهرة من ولاية الكاف

إن رئيــس الحكـومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعين نيابة خصوصية ببلدية بهرة من ولاية الكاف وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصــل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :

  • توفيق الكافي : رئيس،
  • حمادي مديني : عضو،
  • بسمة الماجري : عضو،
  • الضاوي الكلاعي : عضو،
  • عبد الرزاق الحناشي : عضو،
  • عبد المجيد بوغانمي : عضو،
  • زبير الرزقي : عضو،
  • مريم بوقرة : عضو.

الفصــل 3 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 12 أفريل 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:441
تاريخ النص:2017-04-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1205 - 1205

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.