احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون أساسي عدد 14 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965


نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

الفصل 2 – عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولا : تعترض الجمهورية التونسية على استعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الاتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانيا : تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا : تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الاتفاقية، لا يكون مقبولا إذا وقع تقديمه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 مارس 2017

.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:17
تاريخ النص:2017-03-28
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.