احدث القوانين

>

مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بإضافة باب يتعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

اعتبارا إلى أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارس السلطة التشريعية حسب الفصلين 3 و50 من الدستور عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب.

واعتبارا إلى أن يمين عضة مجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه تتضمن حسب الفصل 58 من الدستور قسما على خدمة الوطن بإخلاص والتزاما بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس.

واعتبارا إلى أن الدستور قطع في توطئته مع الظلم والحيف والفساد وأسس لنظام جمهوري ديمقراطي وتشاركي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما وعلى تنافس سياسي مؤسس على التعددية وحياد الإدارة والحكم الرشيد.

اعتبارا لضرورة حرص مجلس نواب الشعب حسب الفصل 10 من الدستور على حسن التصرف في المال العمومي والعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

اعتبارا إلى أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة كما يقتضيه الفصل 15 من الدستور.

واعتبارا إلى أن الفصل 11 من الدستور يدعو أعضاء مجلس نواب الشعب للتصريح بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.

ولئن تأصلت ممارسات عضو مجلس نواب الشعب بعديد الأحكام الدستورية وتم أيضا تقنين عدد من الواجبات القانونية المحمولة عليه، فإن الواجبات الأخلاقية، وهي في بالع الأهمية، بقيت بدون تقنين ودون تدقيق.

وتماشيا مع ارتقاء العمل البرلماني في النظم الديمقراطية إلى تنظيم هذه الواجبات وتضمينها صلب ونات سلوك أو صلب أحكام نظمها الداخلية، يكون من الضروري المبادرة بوضع قواعد لنظام الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلماني من أجل السماح لأعضاء البرلمان بإظهار أعلى درجات الأخلاق التي تتوافق مع الدور المهم الذي يؤدونه من أجل المصلحة الوطنية وأن يكون عضو مجلس نواب الشعب ممثلا للشعب بأسره وليس ممثلا لحزب أو جهة أو قطاع أو أي مركز نفوذ آخر بما يؤمن تلافي النيابة الآمرة وتضارب المصالح ودفع أي شبهة من شبهات الفساد.

وإن الغاية من وضع قواعد في هذا الاتجاه تبقى بالأساس تعزيز ثقة الشعب والناخبين بالنظام السياسي الديمقراطي، بوجه عام، وبمجلس نواب الشعب وأعضائه بوجه خاص، وطمأنة الشعب بأن جميع النواب ملتزمون بمعايير تضع مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية، كالتزامهم توفير نظام شفاف يسمح للشعب بالحكم على نزاهتهم وموضوعتيهم وصدفهم وانفتاحهم وجدارتهم بأن يكونوا في موقع القيادة واتخاذ القرار فضلا عن بيان سبل مساءلتهم وانخراطهم في ردع الفساد ومنعه ومكافحته.

ولغاية تكريس هذا، يقترح إدراج باب جديد صلب النظام الداخلي يأتي بعد الباب الثاني عشر يكون كالآتي:

مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية.

الباب الثالث عشر – مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

الفصل 166

تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم الأداء النيابي وفقا لما يلي:

  • الالتزام بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز قوى ونفوذ.
  • ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وتحقيق المصلحة الوطنية.
  • تعزيز المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية،
  • التعامل مع أعضاء المجلس والسلطة التنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام بصدق وباحترام وبموضوعية.
  • العمل على تعزيز ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب.
  • تعزيز قيم الوحدة الوطنية التسامح والتوافق والامن=تناع من التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما.

الفصل 167

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بما يلي:

  • احترام آراء بقية الأعضاء ووجهات نظرهم والامتناع عن أي فعل يمثل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم،
  • احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته والالتزام بإجراءات وقرارات هياكله ولا يحول هذا من دون ممارسة العضو حقه في انتقاده والطعن فيها.
  • المحافظة على الوثائق وسرية المعلومات المتعلقة من جهة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة وبالمواطنين من جهة أخرى مع احترام معطياتهم الشخصية.
  • الامتناع من إتيان أعمال أو أفعال من شأنها الإساءة إلى سمعة مجلس نواب الشعب وهيبته،
  • الدفاع عن حقوق جميع التونسيين والتونسيات بصفة موضوعية ومن دون أي تمييز.
  • إعلام رئاسة المجلس مسبقا بأية زيارة رسمية لأي دولة أو منظمة أو مؤسسة خارجية.

الفصل 168

يلتزم مجلس نواب الشعب بالتصريح عن مكتسباته وفق أحكام الفصل 11 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى بعد أدائه اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 58 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى من انتهاء المدة النيابية أو بعد فقدانه النيابة لأي سبب كان وعلى إدارة المجلس نشر قائمة النواب المصرحين على الموقع الرسمي للمجلس.

كما يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة بأي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع فيه أو الدفاع عليه جراء منفعة شخصية له باستثناء الموارد المتأتية من الأنشطة التجارية المعلنة أو المهنية المسموح بها.

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بإعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية تحصل عليها من الغير في أجل 15 يوما على الأقصى.

الفصل 169

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالدفاع عن مصلحة الوطن وعن المصلحة العامة في أي شأن وأي وجه من أوجه نشاطه النيابي.

ويلتزم عضو المجلس بالامتناع عن كل عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامه البرلمانية وأن لا يضع نفسه تحت التزام مالي أو غيره تجاه أفراد أو منظمات تسعى للتأثير على قراره والتدخل في العمل التشريعي أو الرقابي للمجلس.

ويلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح خلال شهر على الأقصى من أدائه اليمين الدستورية بالتصريح على وضعيته التجارية صلب المؤسسات التجارية وبوضعية انخراطه صلب الجمعيات والهياكل.

وإن حصل تعيير بعد هذا الأجل، يلتزم العضو بإعلام رئاسة المجلس خلال أجل أسبوعين على الأقصى.

الفصل 170

يلتزم كل عضو بمجلس نواب الشعب بحضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها.

وإذا اضطر العضو للمغادرة خلال انعقاد الجلسة أو الاجتماع وجب عليه الاستئذان خطيا من الرئيس ووجب تدوين هذا صلب محضر الجلسة أو الاجتماع.

الفصل 171

تحدث صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، لجنة فرعية تسمى ” اللجنة الفرعية للسلوكيات البرلمانية” في أجل شهر على الأقصى من المصادقة على هذا التعديل، وتتكون من ممثل واحد عن كل كتلة برلمانية وممثل وحيد عن غير المنتمين لكتل برلمانية تتولى السهر على تطبيق أحكام هذا الباب والتحسيس به وتطويره.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.