احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تم الطعن في مشروع القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

للإطلاع على النسخة الكاملة من مشروع القانون الأساسي في نسخته المصادق عليها، الرجاء الضغط على الوثيقة المصاحبة PDF

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بـــ “الهيئة”.

الفصل 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3

يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4

تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

الباب الثاني – مهام الهيئة وصلاحياتها

القسم الأول – مهام الهيئة

الفصل 5

تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف مواطنه ورصد حالاته والتقصي فيها والتحقق منها واحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

الفصل 7

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة للاحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وادارة المخاطر للحوكمة الرشيدة المؤسساتية.

الفصل 8

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:

  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الوكولة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمه
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات.
  • تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية.
  • إقامة عالقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

الفصل 9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثالثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

الفصل 10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.

الفصل 11

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.

الفصل 12

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.

الفصل 13

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

تتولى الهيئة التثبت من سالمة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.

الفصل 15

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.

كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقي من تضارب المصالح.

القسم الثاني – صلاحيات الهيئة

الفرع الأول – التقصي في شبهات الفساد

الفصل 16

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية ذات النظر عند الاقتضاء.

الفصل 17

تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بعد إشعار أو تبليغ أو تلقي عريضة حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

الفصل 18

تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الابلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها.

الفصل 19

لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمعدات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتم إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامة.

وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها رئيس الهيئة وأعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

الفصل 20

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم مكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمة التقصي في ملف ، وجدود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

الفصل 21

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

الفصل 22

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، واذا امتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شانها ان تكون موضوع تقصي ووسائل الاثبات المصاحبة.

الفصل 23

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك،
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما،
  • أسماء وصفات ومقر الأعوان الذين تولوا الحجز،
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها،
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية،
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة،
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه،
  • اسم وصفة ومقر العون الذي تولى تحرير محضر الحجز إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

الفصل 24

يتم إمضاء محضر الحجز من قبل الأعوان الذين تولوا الحجز ومن قبل العون الذي تولى تحريره.

إذا كان ذو الشبهة حاضرا فإنه يجب على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له

حالا عند الاقتضاء، ويدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريح بأنه ال يحسن الكتابة أو إذا تبينت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنه يتم التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تسلم له نسخة منه إذا طلب ذلك.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعين مقرا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

الفصل 25

يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السلط القضائية المختصة بمآل التقصي في شبهات الفساد ويحيلوا جميع ما يتعلق بها من محاضر وتقارير ووثائق.

الفصل 26

يمكن للهيئة، في صورة وجود شبهة فساد جدية، أن تطلب من السلطة القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

الفصل 27

يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظمات دولية مختصة وفقا لاتفاقيات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

الفصل 28

يتولى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبت فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.

كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.

الفصل 29

في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

الفرع الثاني – حق الاطلاع

الفصل 30

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الطلب.

وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

الفصل 31

تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثالثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

الفصل 32

لا يمكن ألي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 32

لا يمكن ألي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الباب الثالث – تنظيم الهيئة

الفصل 33

تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من :

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري

الفصل 34

يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشر هما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

القسم الأول – مجلس الهيئة الفرع الأول

الفرع الأول – تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه

الفصل 36

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة واليتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:

  • قاضي عدلي،
  • قاضي مالي،
  • قاض إداري،
  • محام،
  • مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق،
  • مختص في العلوم الاجتماعية،
  • مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية،
  • مختص في الاتصال والإعلام،

جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثالث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 37

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن ال يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن تكون له خبرة في مجال الحوكمة الرشيدة أو مكافحة الفساد.
  • أن يكون مستقال، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألا يكون قد انتمى لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح.
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالفساد.

وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

الفصل 38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 39

يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 40

يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 41

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على ان ال يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 42

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وان تعّذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (2/3) وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

الفصل 43

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:

أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة و بكل استقلالية وحياد ونزاهة.”

الفرع الثاني – مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله

الفصل 44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيزها وتطويرها ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي
  • تسمية مدير الجهاز الإداري
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة،
  • درس ومتابعة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب والمصالح وحالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمـة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة،
  • المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات أعضاء الهيئة وأعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء.

وفي صورة عدم توفر النصاب، فإن المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة.

وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تساوري الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذر نائبه مرجحا.

ويتولى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

الفصل 46

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • تمثيل الهيئة،
  • آمر صرف الهيئة.
  • الإشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الإشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.

يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أولأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 47

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعاءه أو إ نذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة.

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

القسم الثاني – الجهاز الإداري

الفصل 48

يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري والمالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة وصيانته،
  • تحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة واحالتها على المجلس،

الفصل 49

يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 50

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 51

يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد. ويحدد التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم وطرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و14 و15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 16 الى 18 ومن 20 إلى 29 من هذا القانون.

الفصل 52

يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلى بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني“.

الفصل 53

تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما.

الفصل 53

تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما.

الباب الرابع – ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة

الفصل 54

يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامهم،
  • حضور الجلسات،
  • التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها،
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حس التشريع المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
  • النزاهة، التحفظ، الحياد،
  • عدم الترشح لأي انتخابات طيلة العضوية بالهيئة،
  • عدم الترشح ألي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.

الفصل 55

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الاعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة اليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

الفصل 56

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعين استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 57

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المهنـي فـي كـل مـا بلـغ إلـى المحافظة علـى السـر المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال مـا أمكـنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

ويعــد إفشــاء الســر المهنــي مــن قبيــل الخطــأ الجســيم الموجــب للإعفاء أو التأديــب بصــرف النظــر عــن التتبعــات الجزائية.

الفصل 58

يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشـريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 59

يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 60

يــتم إعفــاء رئــيس مجلــس الهيئــة أو أحــد أعضــائه فــي صــورة ارتكابــه لخطــأ جســيم أثنــاء القيــام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صـورة الإدانة بمقتضـى حكـم بـات مـن أجـل جنحـة قصـدية أو جنـاية.

في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلى بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العموميـة باسـتثناء الطلبـات التـي تكتسـي صـبغة سـرية فـي علاقـة بمهامهـا المتصـلة بالتقصـي فـي شـبهات الفسـاد وحمايـة المبلغين والتصـريح بالمكاسـب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسـها ممثـل عـن مجلـس الهيئـة غيـر رئيسـها أو نائبـه تتركـب

من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • عضو من مجلس الهيئة،
  • ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،
  • رئيس وحدة التدقيق: عضو قار.

ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.

الفصل 62

ترفـع الهيئـة إلـى مجلـس نـواب الشـعب تقريـرا سـنويا لنشـاطها وتقريـرا فـي مجـال الحوكمـة الرشـيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وبــالموقع الإلكتروني الخــاص بالهيئــة مــع احتــرام التشــريع المتعلــق بحمايــة المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

الباب الخامس – أحكام انتقالية

الفصل 63

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.

الفصل 64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

الفصل 66

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.