احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 36 لسنة 2012 مؤرخ في 5 جوان 2012 حول ضمان استمرارية الاتصال بين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والولاة

وبعد،

تبعا لما سجل من صعوبات في بعض الحالات في اتصال رئيس الحكومة ببعض الوزراء وكتاب الدولة والولاة.

حيث لوحظ وضع بعض الوزراء وكتاب الدولة لهواتفهم الجوالة خلال الليل وأحيانا حتى خلال النهار في وضعية عدم استخدام، بما حال دون تمكن رئيس الحكومة من مهاتفتهم.

وباعتبار ما تقتضيه متطلبات العمل الحكومي من ضمان استمرارية التواصل بين كافة أعضاء الحكومة والولاة على مدار اليوم بما يضمن التفاعلية بينهم لاتخاذ القرارات المناسبة في الأبان بالنسبة إلى كافة الحالات والوضعيات المستعجلة أو حتى العادية منها وبالسرعة المطلوبة.

ونظرا لأهمية الموضوع، يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة تخصيص خط هاتفي ووضعه بصورة دائمة في وضعية استخدام مع رئيس الحكومة على مدار اليوم بما يمكن من الاتصال بهم 24 ساعة على 24 ساعة.

وبخصوص طلب السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مقابلة رئيس الحكومة المرجو تنسيق هذه العملية بصورة مسبقة مع مدير الديوان.

فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:36
تاريخ النص:2012-06-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.