تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولا: تعترض الجمهورية التونسية على استعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الاتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانيا: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الاتفاقية، لا يكون مقبولا إذا وقع تقديمه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.