احدث القوانين

>

I. تنظيـم القوات المسلحة

أمر عدد 718 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات السفن العسكرية بالموانئ البحرية التجارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيري الدفاع الوطني والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وخاصة الفصل 2 من هذه المجلة.

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية التجارية وخاصة الفصل 5 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 مارس 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – لتطبيق هذا الأمر تعتبر “سفينة عسكرية” كل سفينة تابعة للقوات المسلحة وتحمل العلامات الخارجية المميّزة للسفن العسكرية وتكون تحت إمرة ضابط معيّن رسميا ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية.

الفصل 2 – يتم قبول السفينة العسكرية بميناء بحري تجاري إثر حصولها على ترخيص من قبل وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية وبعد أخذ رأي وزير النقل.

الفصل 3 – يتم إعلام السلطة المينائية بطلب رسوّ سفينة عسكرية أجنبية بميناء بحري تجاري من طرف وزارة الدفاع الوطني شهرا قبل التاريخ المحتمل لوصول السفينة ويتضمن هذا الإعلام خاصة البيانات التالية :

  • اسم السفينة وجنسيتها،
  • نوع السفينة وأهم خصائصها التقنية،
  • اسم ورتبة ربّان السفينة،
  • تاريخ وساعة الوصول المحتمل،
  • تاريخ وساعة المغادرة المحتمل،
  • برنامج الأنشطة أو التظاهرات عند الاقتضاء،
  • خدمات الميناء المطلوبة.

وفي حالة الرسوّ الاضطراري فإنه يقع إعلام السلطة المينائية في الإبان من طرف وزارة الدفاع الوطني مع بيان أسباب هذا الرسوّ.

الفصل 4 – تعيّن السلطة المينائية الرصيف الذي سترسو به السفينة العسكرية. ويمكن للسلطة المينائية إذا اقتضت ضرورة استغلال الميناء أو السلامة ذلك، أن تطلب من ربان السفينة العسكرية تغيير مكان رسوّ سفينته وذلك تحت مسؤوليته.

الفصل 5 – يكون إجباريا اللجوء إلى خدمات الإرشاد وخدمات شدّ وفكّ رباط السفن بالنسبة لكل سفينة عسكرية أجنبية عند دخولها إلى الميناء وخروجها منه وخلال كل تنقلاتها داخل حدوده.

ويكون اختياريا مساعدة السفن العسكرية بالجرّ.

الفصل 6 – يجب على كلّ سفينة عسكرية أجنبية راسية بميناء بحري تجاري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة الدفاع الوطني وإعلام السلطة المينائية بذلك قبل القيام خاصة بالعمليات التالية :

  • إقلاع طائرات أو مروحيات انطلاقا من السفينة أو نزولها عليها،
  • أشغال تحت الماء تهم السفينة،
  • إنزال غواصين إلى الماء،
  • إجراء إرسالات راديوكهربائية أو إلكترونية.

يمنع على هذه السفن إنزال أشخاص مسلحين أو أسلحة أو معدات عسـكرية أو ذخـيرة إلا إذا كانــت هــذه الأســلحـة أو المعدات العسكرية أو الذخيرة موردة بصفة رسمية لفائدة القوات المسلحة التونسية.

الفصل 7 – تضع السلطة المينائية على ذمة ربّان السفينة العسكرية الأجنبية قائمة المهنيين المرسمين بدفاتر مهن البحرية التجارية ووكلاء العبور والمتدخلين بالميناء المرسمين بالدفتر المينائي وذلك للحصول على أي خدمة تخص السفينة أو طاقمها.

الفصل 8 – يجب على ربّان السفينة العسكرية الراسية بميناء بحري تجاري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التابعة له، إعلام السلطة المينائية في الإبّان بكل حادث تتسبّب فيه سفينته ومن شأنه أن يمسّ بسلامة الأرواح البشرية أو بسلامة الملاحة البحرية أو بسلامة المنشآت والتجهيزات المينائية أو بسلامة البيئة.

الفصل 9 – وزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والنقل، مكلفون كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 مارس 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:718
تاريخ النص:2001-03-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2001-03-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:826 -

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.