احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 28 مارس 2017 لمشروع القانون الأساسي عدد 27/ 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يرجى الضغط على الرابط PDF

الفصل الأول

تعوض عبارة “عن النصف” الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة “عن الثلث“.

الفصل 2

تضاف إلى الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقرة ثالثة فيما يلين نصها:

فصل 73 فقرة ثالثة

في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائّية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سّد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.

الفصل 3

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 4

تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.