احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 207 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الرقاب)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية الرقاب،

وعلى الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقريري والي سيدي بوزيد المؤرخين في 10 فيفري 2016 و23 أوت 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الرقاب، نظرا لاستقالة أعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الرقاب بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

  • معتمد الرقاب: رئيس،
  • علي بن خليفة خليفي: عضو،
  • عبد الباقي عبيدي: عضو،
  • نجود عيوني: عضو،
  • المولدي شابي: عضو،
  • لمياء عبيدي: عضو،
  • البرني كدوسي: عضو.

الفصــل 2 وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:207
تاريخ النص:2017-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:493 - 493

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.