احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 205 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية النور من ولاية القصرين

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2132 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية النور من ولاية القصرين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعين نيابة خصوصية ببلدية النور من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصــل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم :

  • محجوب القرمازي: رئيس،
  • رضا ابو القاسم: عضو،
  • الزين النجلاوي: عضو،
  • دليلة الزلفاني: عضو،
  • محمد علي الأسودي: عضو،
  • لطفي القاسمي: عضو.

الفصــل 3 وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة.

تونس في 8 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:205
تاريخ النص:2017-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:492 - 492

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.