احدث القوانين

>

3. هيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان

أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017.

سمّي أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدات والسادة الآتي ذكرهم:

  • السيدة روضة العبيدي: رئيس،
  • السيدة روضة بيوض ممثلة عن وزارة الداخلية: عضو،
  • السيد فتحي ستاي ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
  • السيدة يسرى سويدان ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية: عضو،
  • السيدة جيهان القاسمي ممثلة عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان: عضو،
  • السيدة تبر ريمي النعيمي ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،
  • السيدة سنية الزغلة ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل: عضو،
  • السيد أحمد بن نصر ممثل عن وزارة الصحة: عضو،
  • السيدة سندة العبيدي ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة: عضو،
  • السيدة ليلى الدريدي ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
  • السيدة بشرى السبعي ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية: عضو،
  • السيد فتحي الزرمديني ممثل عن وزارة التربية: عضو،
  • السيد شكري حمدة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة: عضو،
  • السيدة نادية الهداوي خبيرة في الإعلام: عضو،
  • السيد مالك كفيف رئيس جمعية أمل للعائلة والطفل: عضو،
  • السيدة سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي: عضو.

تونس في 9 فيفري 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:197
تاريخ النص:2017-02-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:481 - 481

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.