يمكن الاطلاع من خلال الرابط الأول على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 22 فيفري 2017 لمشروع القانون عدد 2017/20 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.
يحدث بموجب هذا القانون وسام يسمى “وسام الوفاء والتضحية“، يصنف ضمن الأوسمة الوطنية العليا ويدرج ضمن المطة الثالثة من الفصل 10 من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمر 1997.
يمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافا بالتضحيات ومجازاة للخدمات المدنية والعسكرية المقدمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابية أو التصدي لها، كما ُيمنح للأفراد الذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصية ومباشرة.
يمكن أن يمنح وسام الوفاء والتضحية لكجازاة ضحايا الأعمال الإرهابية أو األشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية.
يمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية خارج تراب الجمهورية التونسية شرط أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية عند تعرضهم لتلك الأعمال
يمنح وسام الوفاء والتضحية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وتنشر قائمة المتحصلين على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
يضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
تدمج الفصول من 2 إلى 5 من هذا القانون ضمن مجلة تاأوسمة تحت عنوان: “القسم الثالث – وسام الوفاء والتضحية.
وترتب كالأتي:
الفصل 2 يرتب الفصل 25
الفصل 3 يرتب الفصل 26
الفصل 4 يرتب الفصل 27
الفصل 5 يرتب الفصل 28
يعاد ترتيب الفصول من 32 إلى 71 من مجلة الأوسمة على التوالي الفصول من 29 إلى 68، ويتم عند الاقتضاء تبعا لذلك تغيير الإحالات الواردة بالفصول المذكورة بإحالات تتطابق مع الترتيب الجديد.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.