احدث القوانين

>

م - مدرسة الصحة العسكرية

أمـر حكومـي عــدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنظيم مدرسة الصحة العسكرية وضبط نظام التكوين بها

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانـون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 84 منه،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2377 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،

وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 1994 المؤرخ في 19 ديسمبر 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2703 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصّصات في نظام “أمـد” وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3191 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لعلوم التمريض،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي وزيرة الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

العنوان الأول تنظيم مدرسة الصحة العسكرية

الباب الأول – المهام

الفصل الأول – مدرسة الصحة العسكرية هي، طبقا للفصل 84 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ذات ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – مدرسة الصحة العسكرية هي مؤسسة تعليم عالي عسكري تتمثل مهامها خاصة في:

  • تأمين دروس الإجازة التطبيقية في نظام “أمد” في جميع الاختصاصات شبه الطبية لفائدة هياكل ومؤسسات الصحة العسكرية بالأساس. وعند الاقتضاء، لفائدة الهياكل والمؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك في إطار التعاون وبمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة الدفاع الوطني في الغرض،
  • إنجاز البحوث العلمية والتقنية في مجالات الاختصاصات شبه الطبية وخاصة منها الاستراتيجية والاستشرافية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية،
  • تنظيم دورات تكوينية تكميلية في الاختصاصات شبه الطبية المتصلة بالدفاع الوطني.

الباب الثاني – التنظيم الإداري لمدرسة الصحة العسكرية

الفصل 3 – يدير مدرسة الصحة العسكرية آمر ويساعده في القيام بمهامه هياكل استشارية متمثلة في ”المجلس العلمي و ”مجلس القسم” و”مجلس التأديب” ولجان فنية وتقييمية للتعليم والبحث.

القسم الأول – آمر المدرسة

الفصل 4 – توضع مدرسة الصحة العسكرية تحت قيادة ضابط سامي يتم اختياره من بين الضباط الأطباء لهيئة الصحة العسكرية، يعيّن بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ويكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته.

آمر مدرسة الصحة العسكرية هو آمر صرف وقابض ميزانية المدرسة ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها مجلة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – يكلف آمر مدرسة الصحة العسكرية خاصة بـ:

  • التسيير الفني والإداري والمالي للمدرسة في نطاق إشراف وزارة الدفاع الوطني،
  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وتجاه الغير طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • اقتراح النظام الدّاخلي للمؤسسة الذي يضبط بقرار من وزير الدفـاع الوطني،
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة ومخطط تنميتها وتنفيذها،
  • تنسيق أنشطة مختلف مصالح المؤسسة،
  • ترؤس المجلس العلمي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وضبط جدول أعماله والدعوة إلى جلساته وإحالة مداولاته إلى سلطة الإشراف،
  • ترؤس مجلس القسم المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
  • ترؤس مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
  • إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة مدير عام الصحة العسكرية وإذن من سلطة الإشراف والتي تصبح نافذة المفعول بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني عليها،
  • رفع تقرير عام حول سير المدرسة إلى المدير العام للصحّة العسكرية في موّفى كل سنة تكوينية و كل تقرير آخر تطلبه منه سلطة الإشراف،
  • تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

القسم الثاني – المجلس العلمي

الفصل 6 – يتركب المجلس العلمي المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من:

  • آمر مدرسة الصحة العسكرية: رئيسا للمجلس،
  • رئيس دائرة الدراسات: عضو،
  • رؤساء الأقسام: أعضاء.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع، و تكون مشاركته في أعمال المجلس برأي استشاري.

الفصل 7 – تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة في إبداء الرأي حول:

  • المسائل المتعلقة بالبرنامج العلمي للمدرسة وبمناهج التدريس وسير الامتحانات والتربصات،
  • المسائل المتعلقة بتأطير المتكونين وبمشاريع ختم الدراسـة،
  • إحداث أقسام التكوين وحذفها وتجميعها وحول مقترحات الترشح للحصول على منح دراسة وتربصات ذات صبغة علمية في حدود الاعتمادات المخصّصة للغرض،
  • مشاريع البحوث العلمية،
  • اقتراحات ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون مع الهياكل والمؤسسات العلمية ذات العلاقة، الوطنية منها والأجنبية.

الفصل 8 – يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون اجتماعات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور نصف أعضائه على الأقلّ. وفي صورة عدم اكتمال النّصاب يجتمع المجلس خلال الأسبـوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجب تبليغ الأعضاء بجدول الأعمال قبل أسبوع.

يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

القسم الثالث – مجلس القسم

الفصل 9 – يتركب مجلس القسم، المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من:

  • آمر مدرسة الصحة العسكرية: رئيسا للمجلس،
  • رئيس دائرة الدراسات: عضو،
  • رؤساء الأقسام: أعضاء،
  • المدرسون المعيّنون: أعضاء.

الفصل 10 – يتولى مجلس القسم تقييم نتائج الامتحانات وتعرض مداولاته على موافقة وزير الدفاع الوطني.

القسم الرابع – مجلس التأديب

الفصل 11 – تضبط تركيبة مجلس التأديب وطرق سير أعماله والحالات التي تستوجب إحالة التلميذ أمامه بالنظام الداخلي للمدرسة المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 12 – تتكون موارد مدرسة الصحة العسكرية من:

  • الاعتمادات الممنوحة للمدرسة من ميزانية الدولة بعنوان التصرف والتكوين والبحث،
  • الإعانات والهبات والوصايا المرخص فيها من قبل سلطة الإشراف،
  • الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونا.

الفصل 13 – تشتمل مصاريف مدرسة الصحة العسكرية على:

  • مصاريف التسيير،
  • المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المدرسة.

الفصل 14 – تم تعيين محاسب لدى مدرسة الصحة العسكرية وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

العنوان الثاني – نظام التكوين بمدرسة الصحة العسكرية

الباب الأول – هيكل التكوين وهيئة التدريس

القسم الأول – هيكل التكوين

الفصل 15 – يتكون هيكل التكوين من دائرة الدراسات وأقسام.

الفصل 16 – تتكون دائرة الدراسات من:

  • مصلحة البرمجة والمتابعة،
  • مصلحة تقييم الامتحانات،
  • مصلحة المعينات البيداغوجية والبحوث العلمية.

يقع اختيار رئيس دائرة الدراسات من بين الضباط الأطباء الاستشفائيين الجامعيين العسكريين ويتم تعيينه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح من مدير عام الصحة العسكرية.

يقع اختيار رؤساء مصالح دائرة الدراسات من بين الإطارات الشبه الطبية المتخصصة في التكوين شبه الطبي ويتم تعيينهم من قبل مدير عام الصحة العسكرية باقتراح من مدير مدرسة الصحة العسكرية.

الفصل 17 – تتمثل الأقسام فيما يلي:

  • قسم تكوين علوم التمريض،
  • قسم التكوين والرسكلة.

كما يمكن عند الضرورة إحداث أقسام أخرى بمقتضى قرار من وزير الدفـاع الوطـني.

يقترح كل قسم برامج التكوين ويسهر على تنفيذها وعلى انسجام الطرق البيداغوجيّة وتحسينها كما يقترح برامج البحث ويتابع تنفيذها وينسّق البحوث المنجزة ويسهر على الاستعمال الأمثل للوسائل والتجهيزات الموضوعة على ذمّته ويقترح تنظيم المؤتمرات والملتقيات التي تهمّ ميدانه.

ويقع اختيار رؤساء الأقسام من بين الضباط المتخصصين في التكوين شبه الطبي ويتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من مدير عام الصحة العسكرية.

القسم الثاني – هيئة التدريس

الفصل 18 – يتولى مهام التدريس والتكوين والتأطير بمدرسة الصحة العسكرية الأعوان المنتمون إلى:

  • سلك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الاستشفائيين الجامعيين العسكريين والمدنيين،
  • سلك المدرسين الباحثين العسكريين والمدنيين،
  • الإطار شبه الطبي، العسكري والمدني المتخصص في التكوين الصحي.

ويمكن لآمر مدرسة الصحة العسكرية اللّجوء لكفاءات أخرى للقيام بمهام التدريس وتأطير بحوث ختم الدراسة.

الباب الثاني – هيكل الإسناد

الفصل 19 – تكلف وحدة الإسناد بالإدارة العامة للصحة العسكرية بتوفير الإسناد لمدرسة الصحة العسكرية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية التي يتطلبها اضطلاع مدرسة الصحة العسكرية بالمهام الموكولة إليها.

الباب الثالث – محتوى الدراسة والتكوين وختمها

الفصل 20 – يضبط بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني نظام الدراسة وبرامج التكوين وحجم الساعات والضوارب ونظام الامتحانات وطرق التقييم وشروط النجاح بمدرسة الصحة العسكرية وذلك وفقا لمنظومة “أمد“.

الفصل 21 – تختتم الدروس والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية بالحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاص الذي تمت متابعته بنجاح بمدرسة الصحة العسكرية، تكون معادلة للشهائد الوطنية في الاختصاصات شبه الطبية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008، المشار إليه أعلاه.

الفصل 22 – يتم بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني تسمية خريجي مدرسة الصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر سلم 3، أو وكيل مباشر بالبحرية سلم 3، طبقا للفصل 19 مكرر من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه.

العنوان الثالث – أحكام ختامية

الفصل 23 – يمكن بصفة انتقالية منح التلامذة الذين تابعوا بنجاح الدراسة في الإجازة التطبيقية في “علوم التمريض” بمدرسة الصحة العسكرية منذ سنة 2009، الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ فـي 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 24 – تلغى جميع الأحكام والتراتيب السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 25 – وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جانفي 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:59
تاريخ النص:2017-01-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2017-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:199 - 203

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.