احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون عدد 93 لسنة 1991 مؤرخ في 29 نوفمبر 1991 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون القانون والقضائي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي


نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على اتفاية التعاون القانون والقضائي الملحقة بهذا القانون والمبرمة بمدينة راس لانوف في 10 مارس 1991 بين دول اتحاد المغرب العربي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 نوفبمر 1991.

صنف النص:قانون
عدد النص:93
تاريخ النص:1991-11-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:1991-11-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1619 - 1619

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.