احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 23 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 حول الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية

تبعا لعدم التزام الوزارات بالقواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي البعثات الدبلوماسية (الدول الأجنبية والمنظمات الدولية) المعتمدين ببلادنا، وحرصا على ضمان تنسيق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية بما يمكن من تعزيز سيادتنا الوطنية، فقد تم إقرار التراتيب التالية:


المقابلات مع المسؤولين التونسيين:

تتولى وزارة الشؤون الخارجية تذكير ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية بوجوب المرور عبر القنوات الدبلوماسية (إدارة المراسم الدبلوماسية) عند الرغبة في مقابلة مباشرة مع عضو في الحكومة أو هيكل عمومي.

يلتزم السادة أعضاء الحكومة بعدم استقبال ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلا بعد توصلهم بطلب المقابلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية.

يتعين حضور ممثل لوزارة الشؤون الخارجية في كل المقابلات بين السادة أعضاء الحكومة وممثلي البعثات والمنظمات الدولية والوفود الرسمية بمناسبة زيارتها لبلادنا.


تنقلات ممثلي البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية في تونس

:

  • توجيه الدعوات للمشاركة في تظاهرات أو احتفالات عن طريق وزارة الشؤون الخارجية بصفة حصرية.
  • عدم قبول دعوات مماثلة من طرف الجانب التونسي إلا بعد إعلام وزارة الشؤون الخارجية.


المراسلات مع الجهات الأجنبية

  • إحالة المراسلات الرسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية.
  • تلقي الإجابات الواردة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.


زيارة الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس:

  • إعلام وزارة الشؤون الخارجية.
  • إعلام رئاسة الجمهورية.


المهام التي يقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج:

  • التنسيق مسبقا مع وزارة الشؤون الخارجية.
  • إعداد تقرير عن المهمة بالخارج توجه نسخ منه إلى وزارة الشؤون الخارجية وإلى رئاسة الحكومة.

ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات لكافة المصالح الراجعة لهم بالنظر للتقيد بمقتضيات المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:23
تاريخ النص:2016-12-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.