تبعا لعدم التزام الوزارات بالقواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي البعثات الدبلوماسية (الدول الأجنبية والمنظمات الدولية) المعتمدين ببلادنا، وحرصا على ضمان تنسيق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية بما يمكن من تعزيز سيادتنا الوطنية، فقد تم إقرار التراتيب التالية:
المقابلات مع المسؤولين التونسيين:
تتولى وزارة الشؤون الخارجية تذكير ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية بوجوب المرور عبر القنوات الدبلوماسية (إدارة المراسم الدبلوماسية) عند الرغبة في مقابلة مباشرة مع عضو في الحكومة أو هيكل عمومي.
يلتزم السادة أعضاء الحكومة بعدم استقبال ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلا بعد توصلهم بطلب المقابلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
يتعين حضور ممثل لوزارة الشؤون الخارجية في كل المقابلات بين السادة أعضاء الحكومة وممثلي البعثات والمنظمات الدولية والوفود الرسمية بمناسبة زيارتها لبلادنا.
تنقلات ممثلي البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية في تونس
:
المراسلات مع الجهات الأجنبية
زيارة الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس:
المهام التي يقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج:
ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات لكافة المصالح الراجعة لهم بالنظر للتقيد بمقتضيات المنشور.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.