احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

مقترح قانون أساسي عدد 2016/73 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

الفصل الأول

يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العام أو حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة.

الفصل 2

يتولى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ المشار إليها سابقا بمقتضى أمر رئاسي يدخل حيز النفاذ فورا وينشر للعموم في أجل لا تجاوز الأربع وعشرون ساعة.

يتعين على رئيس مجلس نواب الشعب دعوة مكتب مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورا لاطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطوارئ. كما يتعين على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

ويتم اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة كلما تم طل تمديد حالة الطوارئ.

الفصل 3

تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية أعضائه في جلة عامة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 5

تتولى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ مد مجلس نواب الشعب بتقرير عن حالة الطوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتبة عن حالة الطوارئ.

وتتم مناقشة التقريرين في جلسة عامة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التقريرين على المجلس.

الفصل 6

يخضع الحد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات بمختلف أنواعها، والث الإذاعي والتلفزي، والعروض السينمائية والمسرحية والفنية، فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية والغلق المؤقت لقاعات العروض والمحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام ، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.

وينتهي العمل بالإجراءات والتدابير المتخذة بمقتضى هذا القانون بمجرد انقضاء الأجل المحدد في أمر إعلان حالة الطوارئ أو فور إصدار أمر بإلغائها.

الفصل 7

كل مخالفة للإجراءات والتدابير المتخذة بعنوان هذا القانون تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ألف دينار (1000) وعشرة آلاف دينار (10.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تختص المحكمة الإدارية بجميع فروعها بالنظر في الطعون الموجهة ضد الإجراءات والتدابير المتخذة بمقتضى هذا القانون.

ويقع تتبع المخالفات لأحكام هذا القانون أمام القضاء العدلي طبق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 8

تضبط بأمر حكومي التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها بمقتضى هذا القانون والسلط العمومية المعنية باتخاذها وتنفيذها.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.