احدث القوانين

>

مشروع قانون المالية لسنة 2017

للإطلاع على كامل مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرجى الضغط على هذا الرابط.

(…)

نفقات التنمية لسنة 2017

وزارة المالية:

تم اعتماد هيكلة ميزانية الوزارة وفق التقسيم البرامجي: برنامج الديوان، برنامج الجباية، برنامج المحاسبة العمومية والاستخلاص، برنامج مصالح الميزانية، برنامج التصرف في الدين وبرنامج القيادة والمساندة.

وتبلغ جملة نفقات التنمية 145.7 م د مقسمة بين البرامج كما يلي:

برنامج الديوانة:

31 م د

برنامج الجباية

2.7 م د

برنامج المحاسبة العمومية والاستخلاص

9.2 م د

برنامج مصالح الميزانية:

0.1 م د

برنامج التصرف في الدين:

0.1 م د

برنامج القيادة والمساندة:

102.6 م د

وتخصص هذه الاعتمادات لتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف المرسومة لمهمة المالية نذكر من أهمها:
  • استراتيجية تعصير الديوانة بكلفة جملية قدرها 645 م د يتم انجازها على 5 سنوات بداية من سنة 2016 وقد تم للغرض رصد اعتمادات دفع لسنة 2017 قدرها 31 م د لإنجاز جملة من المشاريع والأنشطة نذكر منها:

اقتناء أجهزة سكانار

9.0. م د

مواصلة بناء مقر الإدارة العامة للديوانة:

6.0 م د

اقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة:

74.5 م د

اقتناء منظومات طائرات بدون طيار:

2.8 م د

  • تحسين استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية وذلك برصد اعتمادات قدرها 11.9 م د لإنجاز جملة من المشاريع والأنشطة نذكر منها:

بناء القباضات

6.5 م د

تهيئة وصيانة قباضات المالية

1.5 م د

بناء مكاتب مراقبة

0.6 م د

تهيئة وصيانة مكاتب مراقبة

1.0 م د

اقتناء أراضي برنامج الجباية

0.1 م د

أراضي وبنايات (برنامج المحاسبة العمومية)

1.4 م د

اقتناء معدات إعلامية (برنامج الجباية)

1 م د

  • إجراءات خصوصية تتعلق بوضع خط لتمويل مؤسسات وجمعيات القروض الصغرى 100 م د تنفيذا للإجراءات العاجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة بتاريخ 28 سبتمبر 2016.

(…)

نفقات السيادة والإدارة

وزارة الداخلية:

تتمثل البرامج والمشاريع الجديدة لهذا القطاع في:

  • مواصلة مجهود الدولة في مقاومة الإرهاب ضمن الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب حيث تم ترسيم اعتمادات دفع قدرت بـ 55 م د علما وأن الكلفة الجملية للبرنامج المرسم لفائدة وزارة الداخلية تبلغ 180 م د.
  • تواصل تدعيم الهيكل الأساسي للأمن الداخلي بكلفة قدرها 86.1 م د واعتمادات دفع قدرها 50.8 م د لبناء وترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطني.
  • مواصلة تدعيم تجهيزات الأمن الوطني بكلفة قدرها 185.6 م د وباعتمادات دفع في حدود 81.2 م د لتمكين الوزارة من اقتناء تجهيزات خاصة وأجهزة اتصالات ومعدات لمراقبة حركة المرور واقتناء قطع غيار ومدرعات وطائرات.
  • دعم الوزارة لتمكينها من القيام بتكوين إطاراتها وأعوانها وذلك من خلال اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مدارس التكوين والمدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسعتها وتهيئتها وذلك بكلفة قدرها 12.6 م د وباعتمادات دفع في حدود 11.5 م د.

وزارة الدفاع الوطني:

اعتبارا للمهام الموكولة لوزارة الدفاع الوطني في هذا الظرف ونظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد تمت برمجة ما يلي:

  • مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب،
  • تدعيم الهيكل الأساسي العسكري من حيث التهيئة وتحسين الظروف الحياتية بالثكنات وتهيئة المستشفيات العسكرية حيث تم تخصيص اعتماد دفع قدره 50 م د بعنوان المشاريع المتواصلة في حين بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للمشاريع الجديدة 10 م د،
  • تدعيم التجهيزات العسكرية بتخصيص اعتماد دفع قدره 309.3 م د خصص لبرامج الإسناد والذخيرة ومعدات الرؤية وإعادة جاهزية المعدات وتأهيلها،
  • تدعيم التجهيزات لفائدة الإدارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع حيث تم تخصيص اعتمادات دفع تقارب بـ 1.8 م د.

وزارة العدل:

تم ترسيم اعتمادات في حدود 68.2 م د بميزانية التنمية لوزارة العدل موزعة بين المصالح العدلية (26.9 م د) والمصالح السجنية (41.3 م د) من أهمها:

المصالح العدلية:

بناء وتهيئة محاكم الناحية:

11.6 م د

بناء وتهيئة المحاكم الابتدائية:

3.7 م د

بناء وتهيئة محاكم الاستئناف والتعقيب

3.8 م د

تجهيز المحاكم:

1.0 م د

المصالح السجنية:

تهيئة وتوسيع السجون:

12.5 م د

مواصلة بناء وحدة سجنية جديدة ببلي (قسط 2):

6.0 م د

اقتناء تجهيزات خاصة:

12.5 م د

وزارة الشؤون الخارجية:

تم رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمية لوزارة الخارجية في حدود 7.5 م د ستخصص أساسا في البرامج والمشاريع التالية:

  • توفير تجهيزات مختلفة لفائدة الإدارة المركزية بمبلغ قدره 0.7 م د،
  • رصد مبلغ قدره 0.3 م د لحماية مبنى الوزارة،
  • صيانة وتهيئة مقرات المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج حيث تم رصد مبلغ قدره 3.3 م د بعنوان تهيئة مجموعة من المقرات التي هي على ملك الدولة،
  • توفير مختلف التجهيزات لفائدة المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمبلغ قدره 0.4 م د،

هـذا وقد تم ضمن باب النفقات الطارئة وغير الموزعة إدراج مبلغ 654 م د دفعا (1035 م د تعهدا) لإعطاء المرونة اللازمة لمجابهة الحاجيات الجديدة والمتأكدة خلال السنة.

(…)

إحداث الشرطة الجبائية

الفصل 33

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه “الشرطة الجبائية” هذا نصه:

القسم الثالث – الشرطة الجبائية

الفصل 80 مكرر

يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى “الشرطة الجبائية” يباشر وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل ّ الجمهورية وذلك مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 80 ثالثا

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا

يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 سادسا

بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.

الفصل 80 سابعا

يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية.

طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة

الفصل 64

  • تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنه يمكن طرح كامل:

  • الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
  • كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
  • يضاف إلى المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية من معاليم الجولان

الفصل 66

  • يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.

  • يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:
  • تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
  • تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
  • السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
  • يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
  • السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
  • يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.