[i] تم عرض مشروع الأمر الحكومي على استشارة العموم مرتين:
الاستشارة الأولى : من 15 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2016.
الاستشارة الثانية : من 25 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر1913، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانـون عدد 50 لسنة 2013 مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة
لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وعلى المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 2011 مؤرخ في 17 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وعلى الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
يضبط هذا الأمر الحكومي مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية.
تهدف مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية إلى تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني ومفهوم الأمن الجمهوري القائمين على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاة مقتضيات الأمن القومي تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القوانين.
تنطبق أحكام هذه المدونة على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية من أمن وطني وشرطة وطنية وحرس وطني وحماية مدنية مهما كانت رتبهم أو خططهم الوظيفية أو القيادية.
ويبقى الأمنيون خاضعين لأحكام مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي.
إن احترام أحكام المدونة واجب على كل أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية الذين يحرصون على حسن تطبيقها. وعلى أعوان قوات الأمن الداخلي، الذين يلاحظون وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وعند الاقتضاء إلى هيئة الأخلاقيات الأمنية المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المدونة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المدونة ما يلي:
ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها أو الاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.
يحترم الأمنيون أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة مباشرتهم لها المبادئ التالية
كما يلتزمون بالظهور بمظهر لائق وإتباع سلوك مستقيم اثناء تأدية واجباتهم الرسمية أو بعدها بما يعزز من هيبة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين بها.
يحترم الأمنيون عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة القيام بها القيم النبيلة التي تفرضها الوظيفة الأمنية وخاصة:
كما يحترم الأمنيون مؤسسات الدولة والشخصيات الرسمية ويؤدون مهامهم وفق التعليمات الصادرة لهم في الغرض في إطار احترام القانون وعلوية المصلحة الوطنية.
ويمتنع الأمنيون عن استغلال وظائفهم لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو فئوية أو جهوية أو شخصية أو عائلية
ولا يجوز لهم التعهد بأي بحث أو مهمة تكون لهم فيها مصلحة شخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تهدف ممارسة السلطة القيادية في الأمن الجمهوري إلى الاضطلاع بدور القيادة الريادية لضمان حسن سير المصالح وإعطاء المثل والقدوة الحسنة خدمة للمصلحة العامة.
وعلى الرئيس المباشر أن يسهر على الانسجام بينه وبين منظوريه والحرص على الإحاطة النفسية والذهنية بهم، مع تحمله مسؤوليته التامة عن القيام بالمهام المنوطة بالوحدة التي يشرف عليها.
يتوجب على الرؤساء إسداء تعليمات واضحة ومطابقة للقانون وتحمل في مضمونها كيفية تطبيقها.
يعمل الرؤساء على تأطير منظوريهم بصفة متكافئة بما يمكنهم من اكتساب المهارات والقدرات الكفيلة بتحسين أدائهم. كما يعملون على تركيز مناخ عمل ملائم وفق قواعد الكفاءة والعدل والإنصاف.
يلتزم المرؤوسون باحترام رؤسائهم والتحلي بالانضباط وفقا لما نصت عليه القوانين المنظمة للسلك.
ويقومون بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم باستثناء تلك الـمخــــالفة بداهة للقــــــــانون ويتحملون المسؤولية الكاملة في حال تنفيذها.
يلتزم الأمنيون في علاقتهم بزملائهم التابعين لوزارة الداخلية بالقواعد التالية:
يحترم الأمنيون جميع السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية وممثليها وينفذون قراراتها فينطاق ما يفرضه القانون.
يمتثل الأمنيون في إطار عملهم لسلطة ممثلي النيابة العمومية ويسهلون مهامهم في إطار القانونويتعاونون معهم في تحقيق العدالة.
يتعامل الأمنيون مع الأسلاك المشابهة من الجيش الوطني والديوانة والسجون والإصلاح معاملة تقوم على الاحترام والتعاون في إطار الأعمال المشتركة.
يتعامل الأمنيون مع جميع الأسلاك التي لها علاقة مباشرة بآداء المهام كالمحامين والأعوان المحلفينومساعدي القضاء على أساس التعاون وتسهيل المهام وفق الإجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة.
يقوم الأمنيون في كل الأوقات بواجبهم في المحافظة على الأمن العام والتدخل في كل الحالات التيتقتضيها حماية الأفراد والممتلكات من الجرائم وذلك بما يقتضيه ويسمح به القانون والتراتيب النافذة.
يلتزم الأمنيون بعدم اللجوء إلى القوة عند أداء مهامهم إلا في الحالات التي يتعذر فيها تحقيقالأهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخرى وفق ما يقتضيه تنفيذ المهمات المناطة بعهدتهم وفي نطاق ما يخوله لهم القانون.
ويلتزمون في حالة اللجوء إلى القوة باحترام مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب والتدرج باستعمال الوسائل الأقل إضرارا حسب الحالة.
لا يستعمل الأمنيون السلاح الناري أيا كان نوعه إلا في الظروف ف والإجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة. والاستعمال القاتل للسلاح الناري غير مباح إلا عندما يتعذر تماما اجتنابه من أجل حماية الحياة مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
يلتزم الأمنيون أثناء إجرائهم للمراقبات الترتيبية وتقديمهم للخدمات الإدارية بالقواعد السلوكيةالتالية:
يتم إجراء المراقبات الترتيبية التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور أو التوقي من الجريمة حفاظا على الأمن العام وتقديم الخدمات الإدارية طبق القوانين والتراتيب النافذة.
يلتزم الأمنيون عند تنفيذ الأوامر القضائية والقرارات الإدارية وسائر الأبحاث العدلية بقواعد المهنية والحياد والتقيد بفحوى الأوامر أو القرارات.
يتقيد الأمني عند تحرير المحاضر بالإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية. ويلتزم في تحرير المحاضر بتدوين الوقائع والحيثيات والأقوال كما وردت دون تحريف أو انحياز وفي كنف الموضوعية والحياد التام.
كما يمتنع الأمني في تحرير المحاضر عن التأثير أو الخضوع لتأثير مهما كان مصدره.
لا يمكن للأمنيين إجراء التفتيشات في غير حالات التلبس إلا بمقتضى أذون صريحة في الغرض ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة.
وعلى الأمنيين أثناء قيامهم بالتفتيشات حفظ حرمة وكرامة الذات البشرية والممتلكات الخاصة.
لا يمكن للأمنيين في أي حال من الأحوال التضييق من الحرية الفردية إلا بمقتضى الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون أو بإذن قضائي.
يتقيد الأمني الذي له صفة مأمور الضابطة العدلية في حالة اللجوء للاحتفاظ بالشروط والإجراءات المبينة بالقانون وبالنصوص الترتيبية النافذة وبدليل الممارسات المحمودة في مجال الاحتفاظ.
كما يلتزم الأمني في حال اللجوء إلى الاحتفاظ بالإعلام الفوري للمحتفظ به بخضوعه للإجراء وسببه ويكفل حصوله على جميع الضمانات التي يكفلها له القانون واطالعه على بطاقة الضمانات المخولة للمحتفظ بهم.
يمارس الأمنيون مهامهم في نطاق الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة ويحرصون على السلامة الجسدية والنفسية للمحتفظ به وصون كرامته ويوفرون له الحماية الصحية اللازمة.
يحترم الأمنيون في كل الأحوال قرينة البراءة ويحرصون على عرض المحتفظ به على القضاء في أقرب الآجال.
على الأمنيين أن يجتهدوا الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها وإلقاء القبض على مرتكبيها سواء ارتكبت هذه الأفعال من قبل أعوان عموميين أو من غيرهم. كما يتوجب عليهم التعامل مع المرأة باحترام ودون تمييز على أي أساس كان سواء في المعاملة في المحيط المهني أو خارجه.
يتعين على الأمنيين احترام مبادئ المعاملة الإنسانية دون تمييز وعلى قدم المساواة في جميع الإجراءات الإدارية والعدلية التي تشمل المرأة. كما يلتزمون بمعاملة المرأة الحامل والمرضعة وحديثة الوضع والأم المرفقة بطفلها أو رضيعها معاملة تتلاءم مع احتياجاتها الخصوصية.
يلتزم الأمنيون باحترام المعطيات والأغراض الشخصية للمرأة وتوفير الحاجيات الخصوصية المتأكدة لها وتكليف العنصر النسائي الأمني بالقيام بمهام تأمين الاحتفاظ والحراسة وإجراءات التفتيش وجميع مراحل البحث الأولي.
يلتزم الأمنيون في التعامل مع الأطفال خاصة الأصغر سنا بإعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية التي تتلاءم مع مصلحة الفضلى للطفل ويتجنبون قدر الإمكان اللجوء إلى الوسائل السالبة للحرية.
يتعين على الأمنيين عند اللجوء إلى الإجراءات العدلية في حق الأطفال احترام خصوصياتهم ومعطياتهم الشخصية واتصالهم وعلاقتهم بأوليائهم وحمايتهم من التحرش وغيره من الاعتداءات الجسدية أو النفسية وتوفير الحماية الصحية لهم سواء كانوا متضررين أو محل نزاع مع القانون.
كما يحرص الأمنيون في صورة اللجوء إلى الاحتفاظ بالأطفال على فصلهم عن الراشدين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
يتعين على الأمنيين عند التعامل مع الفئات التي لها متطلبات خاصة، ككبار السن وذوي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين العابرين للأراضي، مراعاة وضعياتهم ومتطلباتهم أخذا في الاعتبار خصوصياتهم وحالات الضعف التي يعانون منها وذلك وفق الإجراءات القانونية المحددة في الغرض.
يتعامل الأمنيون مع الشهود بكيفية تحترم وضعياتهم ويوفرون لهم الحماية اللازمة وفق القانون.
يتعين على الأمنيين العناية بالضحايا ومعاملتهم برأفة واحترام خصوصياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم النفسية وإعانتهم على الوصول السريع إلى آليات العدالة وتعريفهم بالإجراءات المتاحة أمامهم.
يلتزم الأمنيون عند التواصل مع العموم بقواعد الاحترام واللباقة مع الامتناع عن التعابير المشينة أو غير اللائقة أو الماسة من الكرامة أو الخادشة للحياء كما عليهم الحرص على الوضوح والاقتضاب وتجنب النقاشات التي لا طائل منها.
يحرص الأمنيون على تقديم الإرشاد والتوجيه والمعلومات الضرورية لخدمة المواطن في كنف المصداقية والشفافية ووفق الضوابط المحددة بالقانون.
يحترم الأمني في كل الأحوال الحق في التعبير والتصوير وسعي وسائل الإعلام وراء الحصول على المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهاهم إلا وفقا ملا تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة فيما يتعلق بسرية العمليات أو الأبحاث أو التحقيقات.
منع على الأمنيين نشر كتابات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الإدلاء بتصريحات إلى الصحافة سواء كانت الصحافة المكتوبة أو السمعية أو المرئية أو الإلكترونية إلا بترخيص مسبق.
يمتنع الأمنيون عن التصريح جهرا أو بالإيحاء بما من شأنه النيل من الأمن العام أو المساس من هيبة المؤسسة الأمنية.
يمتنع الأمنيون عن استعمال المواقع الإلكترونية لإفشاء الأسرار أو الوثائق المهنية أو للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة المؤسسة الأمنية أو من معنوياتها.
يلتزم الأمني بكتمان السر المنهي كما تم تعريفه بالقانون في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
وكل إفشاء شفوي أو كتابي أو اختلاس أو تمكين الغير من أوراق أو وثائق تهم مصالح أو وحدات قوات الأمن الداخلي محجر تحجيرا باتا مع مراعاة الواجبات القانونية المتعلقة بالنفاذ للمعلومة.
لا يعفى الأمني من واجب كتمان السر إلا برخصة كتابية ممن خوله القانون ذلك.
يلتزم الأمني بحماية المعطيات الشخصية التي اطلع عليها أثناء أدائه مهامه أو بمناسبة أدائه لها ويمتنع عن إفشائها أو استغالها لغير الأغراض التي تم تقديمها لأجلها.
يمتنع الأمنيون عن استغلال المعطيات الشخصية التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارستهم لمهامهم للحصول على منافع شخصية أو لفائدة الغير أو لأغراض التشهير أو الابتزاز أو ممارسة ضغوطات.
يتم إحداث هيئة للأخلاقيات الأمنية تسهر على ضمان حسن تطبيق المدونة وتفعيل أحكامها على مستوى الممارسة الأمنية.
تضبط مهام هيئة الأخلاقيات الأمني وتركيبتها وطرق عملها وتنظيمها الإداري والمالي بمقتضى أمر حكومي.
تتخذ وزارة الداخلية الأليات العملية الكفيلة بضمان حسن تطبيق أحكام هذه المدونة ومراقبة تطبيقها وتجاوز النقائص المسجلة وتقييم أداء الأمنيين في الالتزام بأحكامها وذلك من خلال:
وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
[i] تم عرض مشروع الأمر الحكومي على استشارة العموم مرتين:
الاستشارة الأولى : من 15 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2016.
الاستشارة الثانية : من 25 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر1913، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانـون عدد 50 لسنة 2013 مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة
لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وعلى المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 2011 مؤرخ في 17 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وعلى الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
يضبط هذا الأمر الحكومي مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية.
تهدف مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية إلى تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني ومفهوم الأمن الجمهوري القائمين على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاة مقتضيات الأمن القومي تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القوانين.
تنطبق أحكام هذه المدونة على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية من أمن وطني وشرطة وطنية وحرس وطني وحماية مدنية مهما كانت رتبهم أو خططهم الوظيفية أو القيادية.
ويبقى الأمنيون خاضعين لأحكام مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي.
إن احترام أحكام المدونة واجب على كل أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية الذين يحرصون على حسن تطبيقها. وعلى أعوان قوات الأمن الداخلي، الذين يلاحظون وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وعند الاقتضاء إلى هيئة الأخلاقيات الأمنية المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المدونة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المدونة ما يلي:
ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها أو الاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.
يحترم الأمنيون أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة مباشرتهم لها المبادئ التالية
كما يلتزمون بالظهور بمظهر لائق وإتباع سلوك مستقيم اثناء تأدية واجباتهم الرسمية أو بعدها بما يعزز من هيبة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين بها.
يحترم الأمنيون عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة القيام بها القيم النبيلة التي تفرضها الوظيفة الأمنية وخاصة:
كما يحترم الأمنيون مؤسسات الدولة والشخصيات الرسمية ويؤدون مهامهم وفق التعليمات الصادرة لهم في الغرض في إطار احترام القانون وعلوية المصلحة الوطنية.
ويمتنع الأمنيون عن استغلال وظائفهم لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو فئوية أو جهوية أو شخصية أو عائلية
ولا يجوز لهم التعهد بأي بحث أو مهمة تكون لهم فيها مصلحة شخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تهدف ممارسة السلطة القيادية في الأمن الجمهوري إلى الاضطلاع بدور القيادة الريادية لضمان حسن سير المصالح وإعطاء المثل والقدوة الحسنة خدمة للمصلحة العامة.
وعلى الرئيس المباشر أن يسهر على الانسجام بينه وبين منظوريه والحرص على الإحاطة النفسية والذهنية بهم، مع تحمله مسؤوليته التامة عن القيام بالمهام المنوطة بالوحدة التي يشرف عليها.
يتوجب على الرؤساء إسداء تعليمات واضحة ومطابقة للقانون وتحمل في مضمونها كيفية تطبيقها.
يعمل الرؤساء على تأطير منظوريهم بصفة متكافئة بما يمكنهم من اكتساب المهارات والقدرات الكفيلة بتحسين أدائهم. كما يعملون على تركيز مناخ عمل ملائم وفق قواعد الكفاءة والعدل والإنصاف.
يلتزم المرؤوسون باحترام رؤسائهم والتحلي بالانضباط وفقا لما نصت عليه القوانين المنظمة للسلك.
ويقومون بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم باستثناء تلك الـمخــــالفة بداهة للقــــــــانون ويتحملون المسؤولية الكاملة في حال تنفيذها.
يلتزم الأمنيون في علاقتهم بزملائهم التابعين لوزارة الداخلية بالقواعد التالية:
يحترم الأمنيون جميع السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية وممثليها وينفذون قراراتها فينطاق ما يفرضه القانون.
يمتثل الأمنيون في إطار عملهم لسلطة ممثلي النيابة العمومية ويسهلون مهامهم في إطار القانونويتعاونون معهم في تحقيق العدالة.
يتعامل الأمنيون مع الأسلاك المشابهة من الجيش الوطني والديوانة والسجون والإصلاح معاملة تقوم على الاحترام والتعاون في إطار الأعمال المشتركة.
يتعامل الأمنيون مع جميع الأسلاك التي لها علاقة مباشرة بآداء المهام كالمحامين والأعوان المحلفينومساعدي القضاء على أساس التعاون وتسهيل المهام وفق الإجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة.
يقوم الأمنيون في كل الأوقات بواجبهم في المحافظة على الأمن العام والتدخل في كل الحالات التيتقتضيها حماية الأفراد والممتلكات من الجرائم وذلك بما يقتضيه ويسمح به القانون والتراتيب النافذة.
يلتزم الأمنيون بعدم اللجوء إلى القوة عند أداء مهامهم إلا في الحالات التي يتعذر فيها تحقيقالأهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخرى وفق ما يقتضيه تنفيذ المهمات المناطة بعهدتهم وفي نطاق ما يخوله لهم القانون.
ويلتزمون في حالة اللجوء إلى القوة باحترام مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب والتدرج باستعمال الوسائل الأقل إضرارا حسب الحالة.
لا يستعمل الأمنيون السلاح الناري أيا كان نوعه إلا في الظروف ف والإجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة. والاستعمال القاتل للسلاح الناري غير مباح إلا عندما يتعذر تماما اجتنابه من أجل حماية الحياة مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
يلتزم الأمنيون أثناء إجرائهم للمراقبات الترتيبية وتقديمهم للخدمات الإدارية بالقواعد السلوكيةالتالية:
يتم إجراء المراقبات الترتيبية التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور أو التوقي من الجريمة حفاظا على الأمن العام وتقديم الخدمات الإدارية طبق القوانين والتراتيب النافذة.
يلتزم الأمنيون عند تنفيذ الأوامر القضائية والقرارات الإدارية وسائر الأبحاث العدلية بقواعد المهنية والحياد والتقيد بفحوى الأوامر أو القرارات.
يتقيد الأمني عند تحرير المحاضر بالإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية. ويلتزم في تحرير المحاضر بتدوين الوقائع والحيثيات والأقوال كما وردت دون تحريف أو انحياز وفي كنف الموضوعية والحياد التام.
كما يمتنع الأمني في تحرير المحاضر عن التأثير أو الخضوع لتأثير مهما كان مصدره.
لا يمكن للأمنيين إجراء التفتيشات في غير حالات التلبس إلا بمقتضى أذون صريحة في الغرض ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة.
وعلى الأمنيين أثناء قيامهم بالتفتيشات حفظ حرمة وكرامة الذات البشرية والممتلكات الخاصة.
لا يمكن للأمنيين في أي حال من الأحوال التضييق من الحرية الفردية إلا بمقتضى الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون أو بإذن قضائي.
يتقيد الأمني الذي له صفة مأمور الضابطة العدلية في حالة اللجوء للاحتفاظ بالشروط والإجراءات المبينة بالقانون وبالنصوص الترتيبية النافذة وبدليل الممارسات المحمودة في مجال الاحتفاظ.
كما يلتزم الأمني في حال اللجوء إلى الاحتفاظ بالإعلام الفوري للمحتفظ به بخضوعه للإجراء وسببه ويكفل حصوله على جميع الضمانات التي يكفلها له القانون واطالعه على بطاقة الضمانات المخولة للمحتفظ بهم.
يمارس الأمنيون مهامهم في نطاق الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة ويحرصون على السلامة الجسدية والنفسية للمحتفظ به وصون كرامته ويوفرون له الحماية الصحية اللازمة.
يحترم الأمنيون في كل الأحوال قرينة البراءة ويحرصون على عرض المحتفظ به على القضاء في أقرب الآجال.
على الأمنيين أن يجتهدوا الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها وإلقاء القبض على مرتكبيها سواء ارتكبت هذه الأفعال من قبل أعوان عموميين أو من غيرهم. كما يتوجب عليهم التعامل مع المرأة باحترام ودون تمييز على أي أساس كان سواء في المعاملة في المحيط المهني أو خارجه.
يتعين على الأمنيين احترام مبادئ المعاملة الإنسانية دون تمييز وعلى قدم المساواة في جميع الإجراءات الإدارية والعدلية التي تشمل المرأة. كما يلتزمون بمعاملة المرأة الحامل والمرضعة وحديثة الوضع والأم المرفقة بطفلها أو رضيعها معاملة تتلاءم مع احتياجاتها الخصوصية.
يلتزم الأمنيون باحترام المعطيات والأغراض الشخصية للمرأة وتوفير الحاجيات الخصوصية المتأكدة لها وتكليف العنصر النسائي الأمني بالقيام بمهام تأمين الاحتفاظ والحراسة وإجراءات التفتيش وجميع مراحل البحث الأولي.
يلتزم الأمنيون في التعامل مع الأطفال خاصة الأصغر سنا بإعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية التي تتلاءم مع مصلحة الفضلى للطفل ويتجنبون قدر الإمكان اللجوء إلى الوسائل السالبة للحرية.
يتعين على الأمنيين عند اللجوء إلى الإجراءات العدلية في حق الأطفال احترام خصوصياتهم ومعطياتهم الشخصية واتصالهم وعلاقتهم بأوليائهم وحمايتهم من التحرش وغيره من الاعتداءات الجسدية أو النفسية وتوفير الحماية الصحية لهم سواء كانوا متضررين أو محل نزاع مع القانون.
كما يحرص الأمنيون في صورة اللجوء إلى الاحتفاظ بالأطفال على فصلهم عن الراشدين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
يتعين على الأمنيين عند التعامل مع الفئات التي لها متطلبات خاصة، ككبار السن وذوي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين العابرين للأراضي، مراعاة وضعياتهم ومتطلباتهم أخذا في الاعتبار خصوصياتهم وحالات الضعف التي يعانون منها وذلك وفق الإجراءات القانونية المحددة في الغرض.
يتعامل الأمنيون مع الشهود بكيفية تحترم وضعياتهم ويوفرون لهم الحماية اللازمة وفق القانون.
يتعين على الأمنيين العناية بالضحايا ومعاملتهم برأفة واحترام خصوصياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم النفسية وإعانتهم على الوصول السريع إلى آليات العدالة وتعريفهم بالإجراءات المتاحة أمامهم.
يلتزم الأمنيون عند التواصل مع العموم بقواعد الاحترام واللباقة مع الامتناع عن التعابير المشينة أو غير اللائقة أو الماسة من الكرامة أو الخادشة للحياء كما عليهم الحرص على الوضوح والاقتضاب وتجنب النقاشات التي لا طائل منها.
يحرص الأمنيون على تقديم الإرشاد والتوجيه والمعلومات الضرورية لخدمة المواطن في كنف المصداقية والشفافية ووفق الضوابط المحددة بالقانون.
يحترم الأمني في كل الأحوال الحق في التعبير والتصوير وسعي وسائل الإعلام وراء الحصول على المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهاهم إلا وفقا ملا تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة فيما يتعلق بسرية العمليات أو الأبحاث أو التحقيقات.
منع على الأمنيين نشر كتابات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الإدلاء بتصريحات إلى الصحافة سواء كانت الصحافة المكتوبة أو السمعية أو المرئية أو الإلكترونية إلا بترخيص مسبق.
يمتنع الأمنيون عن التصريح جهرا أو بالإيحاء بما من شأنه النيل من الأمن العام أو المساس من هيبة المؤسسة الأمنية.
يمتنع الأمنيون عن استعمال المواقع الإلكترونية لإفشاء الأسرار أو الوثائق المهنية أو للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة المؤسسة الأمنية أو من معنوياتها.
يلتزم الأمني بكتمان السر المنهي كما تم تعريفه بالقانون في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
وكل إفشاء شفوي أو كتابي أو اختلاس أو تمكين الغير من أوراق أو وثائق تهم مصالح أو وحدات قوات الأمن الداخلي محجر تحجيرا باتا مع مراعاة الواجبات القانونية المتعلقة بالنفاذ للمعلومة.
لا يعفى الأمني من واجب كتمان السر إلا برخصة كتابية ممن خوله القانون ذلك.
يلتزم الأمني بحماية المعطيات الشخصية التي اطلع عليها أثناء أدائه مهامه أو بمناسبة أدائه لها ويمتنع عن إفشائها أو استغالها لغير الأغراض التي تم تقديمها لأجلها.
يمتنع الأمنيون عن استغلال المعطيات الشخصية التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارستهم لمهامهم للحصول على منافع شخصية أو لفائدة الغير أو لأغراض التشهير أو الابتزاز أو ممارسة ضغوطات.
يتم إحداث هيئة للأخلاقيات الأمنية تسهر على ضمان حسن تطبيق المدونة وتفعيل أحكامها على مستوى الممارسة الأمنية.
تضبط مهام هيئة الأخلاقيات الأمني وتركيبتها وطرق عملها وتنظيمها الإداري والمالي بمقتضى أمر حكومي.
تتخذ وزارة الداخلية الأليات العملية الكفيلة بضمان حسن تطبيق أحكام هذه المدونة ومراقبة تطبيقها وتجاوز النقائص المسجلة وتقييم أداء الأمنيين في الالتزام بأحكامها وذلك من خلال:
وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.