نص بروتوكول الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد – تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد، والملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم ببروكسال بتاريخ 17 مارس 2015.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 2015
.
Le contenu du protocole n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, le protocole à l'accord Euro-méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne, d'une part et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, concernant un accord-cadre entre la République Tunisienne et l'Union européenne relatif aux principes généraux de la participation de la République Tunisienne aux programmes de l'union, signé à Bruxelles le 17 mars 2015 et annexé à la présente loi organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 3 novembre 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.