احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون أساسي عدد 44 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد


نص بروتوكول الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد، والملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم ببروكسال بتاريخ 17 مارس 2015.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 نوفمبر 2015

.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:44
تاريخ النص:2015-11-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:2015-11-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3046 - 3046

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.