احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2771 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (طبرقة)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 27 جوان 1892 المتعلق بإحداث بلدية طبرقة،

وعلى الأمر عدد 2771 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1144 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى تقريري السيد والي جندوبة المؤرخين في 17 نوفمبر 2015 و20 أفريل 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية طبرقة، نظرا لضعف آدائها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلدية بالإضافة إلى غياب التنسيق مع السلط المحلية والجهوية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي من ذلك تردي الوضع البيئي وانتشار ظاهرة المصبات العشوائية والبناء الفوضوي، إضافة إلى تعطل المشاريع مما أدى إلى تذمر المواطنين،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية طبرقة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

  • معتمد طبرقة : رئيس،
  • هادية مازني : عضو،
  • عمر الملاوحي : عضو،
  • سامي الخميري : عضو،
  • ليلى الشارف : عضو،
  • عز الدين عمري : عضو،
  • الهادي الكوكي : عضو،
  • محمد العيادي : عضو.

الفصل 2 – وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1070
تاريخ النص:2016-08-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2987 - 8988

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.