احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

يمكن الاطلاع على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة لمشروع القانون الأساسي عدد 2016/57 المتعلق بالقطب القضائي الاقصادي والمالي بتاريخ 23 نوفمبر 2016 بالضغط على الملف في نسخته PDF.

العنوان الأول – في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي

الفصل الأول

يحدث لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي المحكمة الابتدائية التي سيُحدثُ بها القطب القضائي المذكور ومرجع نظره الترابي.

الفصل 2

يقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو الامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.

الفصل 3

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والمرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام،
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة،
  • الديوانة والجباية والصرف،
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية،
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات،
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية.

العنوان الثاني – في تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي

الفصل 4

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر،
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرف لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف.

العنوان الثالث – في تركيبة القطب القضائي الاقتصادي والمالي

الباب الأول – في القسم القضائي

الفصل 5

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

الباب الثاني – في القسم الفني

الفصل 6

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين مختصين. وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

ويمكن أن يباشر مهام مساعد مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي:

  • الموظف العمومي من صنف “أ” الذي له خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب الإلحاق طبق التشريع المنظم للوظيفة العمومية الجاري به العمل.
  • المتحصل على شهادة الدراسات المعمقة أو ما يفوقها والذي له خبرة ال تقل عن خمس سنوات في الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب التعاقد.

الفصل 7

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب الاقتصادي والمالي اليمين القانونية التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية التي أشارك فيها وأن يكون سلوكي شريفا قويما“.

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

الفصل 8

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

يجب على المساعدين الفنيين المختصين أن يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا لقواعد القانون العام.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح وبالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط أو تفويض تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية أخرى.

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

العنوان الرابع – أحكام ختامية وانتقالية

الفصل 10

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض م أحكام هذا القانون.

الفصل 11

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص ترابيا على معنى الفصل الأول من هذا القانون.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضى التحقيق المتعهد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية بنفس المحكمة الذي عليه إتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفى صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 12

يتخلى قضاة التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن القضايا المنشورة لديهم قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ والتي ال تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.