احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 962 لسنة 2016 مؤرخ في 4 أوت 2016 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تتولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها.

الفصل 2 – تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الوظيفة العمومية بــ :

  • متابعة تنفيذ التوجهات والأهداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية.
  • المساهمة في ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها في إطار المخططات التنموية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المصاحبة لها.
  • إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها في مجال التصرف في الموارد البشرية.
  • وضع التصورات الهادفة إلى تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية للإدارة وطرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية.
  • دراسة واقتراح النصوص القانونية وإنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوظيفة العمومية والتنظيم الهيكلي للمصالح العمومية.
  • اقتراح وتنسيق الإصلاحات والتبسيطات المتعلقة بالأساليب والإجراءات الإدارية والإشراف على كل المبادرات الرامية إلى تحسين العلاقة بين المصالح العمومية ومستعمليها.
  • تنسيق ودعم ومساندة المبادرات المنجزة من قبل الوزارات لتقييم وتحديث الأعمال الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستعملي المرافق العمومية والمساهمة في حسن التصرف في الممتلكات العامة.
  • العمل على تطوير الإدارة الإلكترونية من خلال الاستغلال الأمثل لأنظمة المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الخدمات الإدارية المسداة إلى المتعاملين مع الإدارة وفيما بين المصالح قصد تحسين نجاعة المصالح العمومية.
  • العمل مع الهياكل المعنية لاعتماد قواعد وآليات التصرف العمومي الحديث على المستوى المركزي والجهوي.
  • المساهمة في تصور أنظمة جديدة للتصرف بالنسبة لهياكل الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية.
  • المساهمة في صياغة استراتيجية الدولة في مجال المساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
  • المساهمة في دراسة وإعداد سياسة الأجور والمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام.
  • قيادة برامج ومشاريع التحديث الإداري على المستويين المركزي والجهوي.
  • تصور وتنفيذ السياسات والبرامج في مجالات التحديث الإداري والحوكمة الإلكترونية وتأمين التنسيق بين الوزارات في هذه المجالات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
  • متابعة وتنسيق أعمال التدقيق والتقييم التي تجريها هياكل الرقابة والتفقد لقياس الجدوى والنجاعة ومقارنتها بالأهداف المرسومة واقتراح سبل التحسين والمعالجة عند الاقتضاء.
  • تصور وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تكوين وتدريب وتطوير كفاءة الأعوان العموميين وتأهيلهم.
  • ضبط مؤشرات التكوين وإعداد منظومات إعلامية وإنجاز إحصائيات حول التكوين والتدريب.
  • مراقبة ومتابعة والتقييم السنوي لمخططات التدريب وتنمية قدرات الأعوان التي تنجزها مختلف الوزارات.
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث مؤسسات تكوينية أو مراحل تكوين أو برامج التكوين الأساسي والمستمر التي تعرضها مختلف الوزارات.
  • القيام بالتقييم المرحلي والتأليفي للأداء العام للإدارة العمومية
  • إرساء مناهج للتطوير والتجديد في ميدان التصرف الإداري والمالي.

الفصل 3 – تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الحوكمة بما يلي :

  • وضع تصور وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الحوكمة باعتماد مقاربة تشاركية.
  • اقتراح وإعداد الإصلاحات التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة.
  • وضع برامج لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة.
  • اقتراح الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ والقواعد المقررة بالدستور في تنظيم الإدارة العمومية ونشاطها.
  • مساندة الهياكل العمومية والأشخاص المكلفون بتسيير مرفق عمومي في اعتماد مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم.
  • حث الهياكل العمومية والأشخاص المكلفون بتسيير مرفق عمومي على وضع أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط وإجراءات إسداء الخدمات.
  • تحسين منظومة الطلب العمومي والعمل على إضفاء الشفافية والنجاعة للتصرف في الصفقات العمومية.
  • وضع برامج لترشيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات العمومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • إرساء نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية بالتعاون مع الهياكل المعنية.
  • العمل على إرساء آليات تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة واحترام القانون ونشر ثقافتها باعتماد مقاربة تشاركية.
  • دراسة واقتراح النصوص المتعلقة بحوكمة هياكل المداولة والتسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
  • تمثيل الدولة في التظاهرات العالمية في مجال الحوكمة.

الفصل 4 – تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد بما يلي :

  • بلورة ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
  • العمل بالاشتراك مع الوزارات المعنية على تصور ووضع البرامج القطاعية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها.
  • اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى مكافحة الفساد.
  • تصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام.
  • المساهمة مع الهياكل المعنية قصد إخضاع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص.
  • إحالة الشكاوى والإشعارات الواردة عليها حول حالات الفساد إلى الجهات المعنية.
  • تشريك المواطنين في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
  • نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته.
  • وضع برامج للتكوين في مجال مكافحة الفساد.

الفصل 5 – تكلف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الرقابة خاصة بما يلي :

  • وضع تصور واستراتيجية وطنية في مجال الرقابة الإدارية والمالية باعتماد المعايير الدولية.
  • تعصير الوظيفة الرقابية العمومية وتحديد توجهاتها بما يتلاءم وحاجيات التصرف الحديث.
  • مراقبة وتدقيق وتقييم التصرف العمومي في مختلف مراحله وإصدار التقارير الدورية في الغرض.
  • القيام بالمراقبة العامة للإدارة والمصالح العمومية وكذلك المراقبة العامة للمصاريف العمومية.
  • مراقبة إنجاز أي مهمة تفقد ومراقبة للمصالح العمومية.

الفصل 6 – تتعهد وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بدراسة مشاريع النصوص القانونية المعدة أو المعروضة عليها من قبل الوزارات والمتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد واستكمال إعدادها من الناحية القانونية والقيام بالاستشارات المستوجبة بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في شأنها.

الفصل 7 – تسهر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على تطوير برامج التعاون الدولي ودعم العلاقات مع الهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولاتها.

الفصل 8 – تواصل الهياكل المنصوص عليها بالأمر عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه ممارسة المهام الموكولة لها بمقتضى النصوص الخاصة بها ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي.

الفصل 9 – يعرض وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقارير النشاط السنوية لمختلف الهيئات العليا الرقابية والتقرير السنوي حول المنشآت العمومية على أنظار رئيس الحكومة.

الفصل 10 – وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أوت 2016
.


[i] تواصل الهياكل التي كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 والتي أعيد إلحاقها برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 ممارسة المشمولات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:962
تاريخ النص:2016-08-04
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2883 - 2885

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.