احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر حكومي عدد 948 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية


نص اتفاقية التعاون غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الممضاة بعمان في 20 أكتوبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بعمان في 20 أكتوبر 2015.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:948
تاريخ النص:2016-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2478 - -4

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.