احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

أمر حكومي عدد 942 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق أمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية


نص الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاق تعاون أمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، الممضى بتونس في 30 ماي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام اتفاق تعاون أمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 30 ماي 2014.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:942
تاريخ النص:2016-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2808 - 2809

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.