إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعــد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 92 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنــة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقّحتــه أو تمّمتــه، وخاصّة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمّم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 والمؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلّق بتسميّة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية المؤرخ في 17 جانفي 1990 المتعلق بإحداث الوكالة البلدية لمعالجة الفضلات وتحويلها التابعة لبلدية تونس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جانفي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية تابعة لبلدية تونس تسمى الوكالة البلدية للتصرف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
–
أحكــــام عـــامة
الفصل الأول – تشتمل وزارة الشؤون المحلية على الهياكل التالية :
البـــاب الثــاني – الديــــــــوان
الفصل 2 – يضطلع الديوان بالمهمات التي يعهد له بها الوزير وتتمثل مشمولاته خاصة فيما يلي :
ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.
الفصل 3 – تلحق بالديوان الهياكل التالية :
الفصل 4 – مكتب الضبط المركزي
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 – مكتب الإعلام والاتصال
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الإعلام والاتصال مكلف بمأمورية.
الفصل 6 – مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني
وهو مكلف خاصة بـ :
ويشرف على مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزيّة مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.
الفصل 7 – مكتب العمل الحكومي والبرلماني
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب العمل الحكومي والبرلماني مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده في مهامه :
أ. كاهية مدير مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب،
ب. رئيس مصلحة مكلف بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية.
الفصل 8 – مكتب الإحاطة بالمستثمرين
وهو مكلف خاصة بإحاطة الباعثين وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال بصفة عامة على تجاوز الصعوبات التي تواجههم على المستوى المركزي والجهوي والمحلي كما يساهم في اقتراح الحلول الكفيلة بخلق مناخ اقتصادي واجتماعي دافع للتنمية.
ويشرف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 – مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة
وهو مكلف خاصة بـ :
ويشرف على مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بتطوير أساليب العمل.
الباب الثالث – الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي
الفصل 10 – الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي
.
تختصّ الهيئة بالقيام بالدراسات اللازمة لبلورة المقاربة الوطنيّة لمرحليّة إرساء اللامركزيّة بكامل تراب الجمهوريّة ومرافقة الجماعات المحليّة لضمان انخراطها في هذه المقاربة وذلك باعتماد مسار تشاركي على الصعيد المركزي والجهوي والمحلّي يضمن مساهمة كافة الوزارات والهياكل العموميّة ومختلف مكوّنات المجتمع المدّني. ولهذا الغرض، تتولى الهيئة القيام بالمهام التالــية :
وتكون للهيئة أوسع السلطات في مجال التنسيق وتشمل تدخلاتها المستويات التالية :
ويتولى تسيير هيئة التنسيق والدراسات والاستشراف اللامركزي إطار سام بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة كما يمكن أن يشرف على هذه الهيئة شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة خاصة في مجال التنسيق مع الهياكل الوزارية وبما يساهم في مزيد دفع مسار اللامركزية. ولإنجاز مهامها تحدث بالهيئة الهياكل التالية :
هذا ويمكن إحداث فرق عمل صلب هذه الهيئة يعهد إليها إنجاز الدراسات أو البحوث في مجال اختصاصها ويتم ضبط مشمولات وتركيبة ومدة عمل هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون المحلية.
الباب الرابع – الكتابة العامة
الفصل 11 – الكتابة العامّة مكلّفة تحت السلطة المباشرة للوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان وفي الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها كما :
ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح التالية :
القسم الأوّل – الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
الفصل 12 – تكلّف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية :
وتشمل الإدارة العامة للشؤون الإداريّة والماليّة :
الفصل 13 – إدارة الموارد البشرية
وتكلف خاصّـــة بـــــ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية تتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمناظرات والتكوين والترقية تتكوّن من :
الفصل 14 – إدارة المجالس المنتخبة ومجالس الأقاليم
وتُكلـف خاصة بـ :
وتضـمّ هــذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لشؤون المجالس المنتخبة ومجالس الأقاليم وتتكوّن من :
الفصل 15 – إدارة الشؤون المالية والحسابية
تُكلف خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للميزانية وتتكوّن من :
الفصل 16 – إدارة التجهيز والوسائل
وهي مكلفة خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للصفقات والتجهيز وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكوّن من :
ج. الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والأرشيف وتتكوّن من :
القسم الثاني – الإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية
الفصل 17 – تكلّف الإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تضم الإدارات التالية :
الفصل 18 – إدارة تطوير النظم المعلوماتية والاتصال
وتكلف خاصة بالمهام التالية :
وتشمل هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للبرمجة وتطوير النظم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لقواعد البيانات وتتكوّن من :
الفصل 19 – إدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية
وهي مكلفة خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للتجهيزات الإعلامية والنظم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للوقاية وحماية الأنظمة المعلوماتية وتتكوّن من :
القسم الثالث – الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية
الفصل 20 – تُكلّف الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية خاصّة بالمهام التالية :
يُشرف على تسيير الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية كاهية مدير إدارة مركزية
القسم الرابع – وحدة الإشراف على المنشآت و المؤسسات العمومية
الفصل 21 – تساعد وحدة الإشراف على المنشآت والمؤسسات المحلية الوزير على ممارسة سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافه أو الراجعة بالنظر للجماعات المحلية وذلك من خلال :
ويشرف على تسيير هذه الوحدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بالاستشراف وتطوير عمل المنشآت
الباب الخامس – التفقدية العامة
الفصل 22 – التفقدية العامة لوزارة الشؤون المحلية، تعمل تحت إشراف الوزير مباشرة، على مراقبة كافة الأعوان والمصالح والمؤسسات العمومية والهيئات التي ترجع بالنظر للوزارة أو للجماعات المحلية من بلديات ومجالس جهوية ومجالس الأقاليم. وتقوم أيضا بمراقبة الهيئات بجميع أنواعها التي تلتجئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى مساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية.وتتمثل أعمالها خاصة في :
تقييم نوعية التصرف الإداري والمالي والفني بالهيئات والإدارات والمصالح الخاضعة لإشراف الوزارة،
متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد المنجزة من قبلها أو من قبل هيئات الرقابة الأخرى،
يشمل سلك التفقديّة العامّة لوزارة الشؤون المحليّة على الخطط التالية :
يضبط القانون الأساسي الخاصّ بسلك التفقديّة العامّة للشؤون المحليّة وعدد الخطط بمقتضى أمر حكومي.
الباب السادس – الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
الفصل 23 – الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
مكلّفة خاصة بالمهام التاليّة :
تشمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية علـى :
الفصل 24 – إدارة الدراسات والتشريع
تتولى هذه الإدارة أساسا :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات القانونية والاتفاقيات وتضم :
ب. الإدارة الفرعية للتشريع والتراتيب وتضم :
الفصل 25 – إدارة الاستشارات القانونية والنزاعات
تتولى هذه الإدارة أساسا :
وتضم هذه الإدارة.
أ. الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وبها :
ب. الإدارة الفرعية للنزاعات وبها :
الباب السابع – المصالح الخصوصية
الفصل 26 – تشتمل المصالح الخصوصيّة لوزارة الشؤون المحليّة علـى :
القسم الأوّل – الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
الفصل 27 – تكـــلّف الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم خاصّــــة بالمهام التالية :
تشمل الإدارة العامة للبرامج البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم علـى :
الفصل 28 ـ تكلف إدارة التنسيق والمتابعة للمشاريع البلدية خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لتنسيق وتحيين المشاريع البلدية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية وتتكوّن من :
الفصل 29 – تكلف إدارة متابعة مشاريع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ودفع الشراكة خاصّة بــــ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لمتابعة مشاريع وبرامج المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لدفع الشراكة وتتكوّن من :
الفصل 30 – تكلف إدارة تقييم المشاريع والبرامج المحلية خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لتقييم المشاريع والبرامج وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لتقييم أداء الجماعات المحلية وتتكوّن من :
القسم الثاني – الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية
الفصل 31 – تكلـــف الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية خاصّة بالمهام التالية :
تشمل الإدارة العامة للموارد وحوكمة الماليّة المحليّة على :
الفصل 32 – إدارة الميزانية والحسابية وحوكمة التصرف
وتكلف خاصة بما يلي :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية لموازين وحسابيات الجماعات المحلية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمتابعة وتحليل التصرف المالي للجماعات المحلية وتتكوّن من :
الفصل 33 – إدارة تعبئة الموارد ودعم اللامركزية المالية للجماعات المحلية
وتكلف خاصة بـ :
وضع متطلبات إحصاء الموارد الجبائية المرخصة للجماعات المحلية ومتابعة تثقيلها واستخلاصها،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية للمداخيل وتتكون من :
ب. الإدارة الفرعية للتحويلات ودعم اللامركزية المالية وتتكون من :
القسم الثالث – الإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط
الفصل 34 – تكلف الإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
الفصل 35 – تكلف إدارة النظافة والعناية بالمحيط والمراقبة الصحية، خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية لبرامج النظافة والعناية بالمحيط وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لتأهيل المنظومة البيئية ودفع الشراكة وتثمين النفايات وتتكوّن من :
الفصل 36 – إدارة التراتيب المحلية،
وتكلف خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات والتراتيب العمرانية والبيئية والصحية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمتابعة وتنفيذ القرارات وتتكون من :
القسم الرابع – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي
الفصل 37 – تكلف الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزية الدولي خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تضم :
الفصل 38 – تكلف إدارة التنسيق وإعداد اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي، خاصة بـ :
ولهذا الغرض فهي تضم :
أ. الإدارة الفرعية للتنسيق والتعاون مع الهياكل الحكومية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للشراكة والتعاون مع الهيئات الغير الحكومية وتتكوّن من :
الفصل 39 – تكلف إدارة متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية، خاصة بـ :
وتشمل هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات والإحصاء وتضمّ :
ب. الإدارة الفرعية لمتابعة إنجاز مشاريع التعاون اللامركزي الدولي وتضمّ :
الباب الثامن – المصالح الخارجيّة لوزارة الشؤون المحليّة
الفصل 40 – تكـــلّف المصالح الخارجيّة لوزارة الشؤون المحليّة بمهام الإشراف والمراقبة والمتابعة في مرجع اختصاصها الترابي، وتُلحق بها الدوائر المكلّفة بالشؤون البلديّة وبالمجالس الجهويّة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرّخ في 18 مارس 2016 المتعلّق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحليّة.
تضبط مشمولات المصالح الخارجيّة للشؤون المحليّة وتنظيمها الإداري وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 41 – تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :
الفصل 42 – تخضع الوكالة البلدية للتصرف والوكالة البلدية للخدمات البيئية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.
الفصل 43 – وزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2016
.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعــد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 92 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنــة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقّحتــه أو تمّمتــه، وخاصّة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمّم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 والمؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلّق بتسميّة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية المؤرخ في 17 جانفي 1990 المتعلق بإحداث الوكالة البلدية لمعالجة الفضلات وتحويلها التابعة لبلدية تونس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جانفي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية تابعة لبلدية تونس تسمى الوكالة البلدية للتصرف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول - أحكــــام عـــامة
الفصل الأول - تشتمل وزارة الشؤون المحلية على الهياكل التالية :
البـــاب الثــاني - الديــــــــوان
الفصل 2 - يضطلع الديوان بالمهمات التي يعهد له بها الوزير وتتمثل مشمولاته خاصة فيما يلي :
ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.
الفصل 3 - تلحق بالديوان الهياكل التالية :
الفصل 4 - مكتب الضبط المركزي
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 - مكتب الإعلام والاتصال
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الإعلام والاتصال مكلف بمأمورية.
الفصل 6 - مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني
وهو مكلف خاصة بـ :
ويشرف على مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزيّة مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.
الفصل 7 - مكتب العمل الحكومي والبرلماني
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب العمل الحكومي والبرلماني مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده في مهامه :
أ. كاهية مدير مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب،
ب. رئيس مصلحة مكلف بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية.
الفصل 8 - مكتب الإحاطة بالمستثمرين
وهو مكلف خاصة بإحاطة الباعثين وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال بصفة عامة على تجاوز الصعوبات التي تواجههم على المستوى المركزي والجهوي والمحلي كما يساهم في اقتراح الحلول الكفيلة بخلق مناخ اقتصادي واجتماعي دافع للتنمية.
ويشرف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 - مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة
وهو مكلف خاصة بـ :
ويشرف على مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بتطوير أساليب العمل.
الباب الثالث - الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي
الفصل 10 - الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي .
تختصّ الهيئة بالقيام بالدراسات اللازمة لبلورة المقاربة الوطنيّة لمرحليّة إرساء اللامركزيّة بكامل تراب الجمهوريّة ومرافقة الجماعات المحليّة لضمان انخراطها في هذه المقاربة وذلك باعتماد مسار تشاركي على الصعيد المركزي والجهوي والمحلّي يضمن مساهمة كافة الوزارات والهياكل العموميّة ومختلف مكوّنات المجتمع المدّني. ولهذا الغرض، تتولى الهيئة القيام بالمهام التالــية :
وتكون للهيئة أوسع السلطات في مجال التنسيق وتشمل تدخلاتها المستويات التالية :
ويتولى تسيير هيئة التنسيق والدراسات والاستشراف اللامركزي إطار سام بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة كما يمكن أن يشرف على هذه الهيئة شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة خاصة في مجال التنسيق مع الهياكل الوزارية وبما يساهم في مزيد دفع مسار اللامركزية. ولإنجاز مهامها تحدث بالهيئة الهياكل التالية :
هذا ويمكن إحداث فرق عمل صلب هذه الهيئة يعهد إليها إنجاز الدراسات أو البحوث في مجال اختصاصها ويتم ضبط مشمولات وتركيبة ومدة عمل هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون المحلية.
الباب الرابع - الكتابة العامة
الفصل 11 - الكتابة العامّة مكلّفة تحت السلطة المباشرة للوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان وفي الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها كما :
ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح التالية :
القسم الأوّل - الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
الفصل 12 - تكلّف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية :
وتشمل الإدارة العامة للشؤون الإداريّة والماليّة :
الفصل 13 - إدارة الموارد البشرية
وتكلف خاصّـــة بـــــ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية تتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمناظرات والتكوين والترقية تتكوّن من :
الفصل 14 - إدارة المجالس المنتخبة ومجالس الأقاليم
وتُكلـف خاصة بـ :
وتضـمّ هــذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لشؤون المجالس المنتخبة ومجالس الأقاليم وتتكوّن من :
الفصل 15 - إدارة الشؤون المالية والحسابية
تُكلف خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للميزانية وتتكوّن من :
الفصل 16 - إدارة التجهيز والوسائل
وهي مكلفة خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للصفقات والتجهيز وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكوّن من :
ج. الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والأرشيف وتتكوّن من :
القسم الثاني - الإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية
الفصل 17 - تكلّف الإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تضم الإدارات التالية :
الفصل 18 - إدارة تطوير النظم المعلوماتية والاتصال
وتكلف خاصة بالمهام التالية :
وتشمل هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للبرمجة وتطوير النظم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لقواعد البيانات وتتكوّن من :
الفصل 19 - إدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية
وهي مكلفة خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للتجهيزات الإعلامية والنظم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للوقاية وحماية الأنظمة المعلوماتية وتتكوّن من :
القسم الثالث - الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية
الفصل 20 - تُكلّف الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية خاصّة بالمهام التالية :
يُشرف على تسيير الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية كاهية مدير إدارة مركزية
القسم الرابع - وحدة الإشراف على المنشآت و المؤسسات العمومية
الفصل 21 - تساعد وحدة الإشراف على المنشآت والمؤسسات المحلية الوزير على ممارسة سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافه أو الراجعة بالنظر للجماعات المحلية وذلك من خلال :
ويشرف على تسيير هذه الوحدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بالاستشراف وتطوير عمل المنشآت
الباب الخامس - التفقدية العامة
الفصل 22 - التفقدية العامة لوزارة الشؤون المحلية، تعمل تحت إشراف الوزير مباشرة، على مراقبة كافة الأعوان والمصالح والمؤسسات العمومية والهيئات التي ترجع بالنظر للوزارة أو للجماعات المحلية من بلديات ومجالس جهوية ومجالس الأقاليم. وتقوم أيضا بمراقبة الهيئات بجميع أنواعها التي تلتجئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى مساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية.وتتمثل أعمالها خاصة في :
تقييم نوعية التصرف الإداري والمالي والفني بالهيئات والإدارات والمصالح الخاضعة لإشراف الوزارة،
متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد المنجزة من قبلها أو من قبل هيئات الرقابة الأخرى،
يشمل سلك التفقديّة العامّة لوزارة الشؤون المحليّة على الخطط التالية :
يضبط القانون الأساسي الخاصّ بسلك التفقديّة العامّة للشؤون المحليّة وعدد الخطط بمقتضى أمر حكومي.
الباب السادس - الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
الفصل 23 - الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
مكلّفة خاصة بالمهام التاليّة :
تشمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية علـى :
الفصل 24 - إدارة الدراسات والتشريع
تتولى هذه الإدارة أساسا :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات القانونية والاتفاقيات وتضم :
ب. الإدارة الفرعية للتشريع والتراتيب وتضم :
الفصل 25 - إدارة الاستشارات القانونية والنزاعات
تتولى هذه الإدارة أساسا :
وتضم هذه الإدارة.
أ. الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وبها :
ب. الإدارة الفرعية للنزاعات وبها :
الباب السابع - المصالح الخصوصية
الفصل 26 - تشتمل المصالح الخصوصيّة لوزارة الشؤون المحليّة علـى :
القسم الأوّل - الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
الفصل 27 - تكـــلّف الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم خاصّــــة بالمهام التالية :
تشمل الإدارة العامة للبرامج البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم علـى :
الفصل 28 ـ تكلف إدارة التنسيق والمتابعة للمشاريع البلدية خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لتنسيق وتحيين المشاريع البلدية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية وتتكوّن من :
الفصل 29 - تكلف إدارة متابعة مشاريع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ودفع الشراكة خاصّة بــــ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لمتابعة مشاريع وبرامج المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لدفع الشراكة وتتكوّن من :
الفصل 30 - تكلف إدارة تقييم المشاريع والبرامج المحلية خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لتقييم المشاريع والبرامج وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لتقييم أداء الجماعات المحلية وتتكوّن من :
القسم الثاني - الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية
الفصل 31 - تكلـــف الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية خاصّة بالمهام التالية :
تشمل الإدارة العامة للموارد وحوكمة الماليّة المحليّة على :
الفصل 32 - إدارة الميزانية والحسابية وحوكمة التصرف
وتكلف خاصة بما يلي :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية لموازين وحسابيات الجماعات المحلية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمتابعة وتحليل التصرف المالي للجماعات المحلية وتتكوّن من :
الفصل 33 - إدارة تعبئة الموارد ودعم اللامركزية المالية للجماعات المحلية
وتكلف خاصة بـ :
وضع متطلبات إحصاء الموارد الجبائية المرخصة للجماعات المحلية ومتابعة تثقيلها واستخلاصها،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية للمداخيل وتتكون من :
ب. الإدارة الفرعية للتحويلات ودعم اللامركزية المالية وتتكون من :
القسم الثالث - الإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط
الفصل 34 - تكلف الإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
الفصل 35 - تكلف إدارة النظافة والعناية بالمحيط والمراقبة الصحية، خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية لبرامج النظافة والعناية بالمحيط وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لتأهيل المنظومة البيئية ودفع الشراكة وتثمين النفايات وتتكوّن من :
الفصل 36 - إدارة التراتيب المحلية،
وتكلف خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات والتراتيب العمرانية والبيئية والصحية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمتابعة وتنفيذ القرارات وتتكون من :
القسم الرابع - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي
الفصل 37 - تكلف الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزية الدولي خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تضم :
الفصل 38 - تكلف إدارة التنسيق وإعداد اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي، خاصة بـ :
ولهذا الغرض فهي تضم :
أ. الإدارة الفرعية للتنسيق والتعاون مع الهياكل الحكومية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للشراكة والتعاون مع الهيئات الغير الحكومية وتتكوّن من :
الفصل 39 - تكلف إدارة متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية، خاصة بـ :
وتشمل هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات والإحصاء وتضمّ :
ب. الإدارة الفرعية لمتابعة إنجاز مشاريع التعاون اللامركزي الدولي وتضمّ :
الباب الثامن - المصالح الخارجيّة لوزارة الشؤون المحليّة
الفصل 40 - تكـــلّف المصالح الخارجيّة لوزارة الشؤون المحليّة بمهام الإشراف والمراقبة والمتابعة في مرجع اختصاصها الترابي، وتُلحق بها الدوائر المكلّفة بالشؤون البلديّة وبالمجالس الجهويّة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرّخ في 18 مارس 2016 المتعلّق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحليّة.
تضبط مشمولات المصالح الخارجيّة للشؤون المحليّة وتنظيمها الإداري وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 41 - تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :
الفصل 42 - تخضع الوكالة البلدية للتصرف والوكالة البلدية للخدمات البيئية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.
الفصل 43 - وزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2016 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.