يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية:
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية:
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
ويكون العقاب مضاعفا:
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر 227 ثالثا كما يلي :
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
ويكون العقاب مضاعفا:
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.
وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.
وتضاعف العقوبة في صورة العود
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:
أولا: الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية.
ثانيا: عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39من هذا القانون.
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.
يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الاداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا 228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية:
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية:
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
ويكون العقاب مضاعفا:
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر 227 ثالثا كما يلي :
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
ويكون العقاب مضاعفا:
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.
وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.
وتضاعف العقوبة في صورة العود
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:
أولا: الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية.
ثانيا: عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39من هذا القانون.
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.
يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الاداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا 228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.