احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

يهدف هذا القانون الأساسي إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترتبة عن الطبيعة المستقلة المسندة لها. كما يضبط المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها.

فضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة المشار إليها في ما يلي بـ “الهيئة” أو “الهيئات، أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة.

الفصل 2

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكم الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراءات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 3

الهيئات أشخاص معنوية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية ولها الحق خصوصا في:

  • التعاقد،
  • اكتساب أملاك عقارية ومنقولة. وترسم بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
  • التقاضي.

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس. ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة.

الفصل 4

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدخلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

الباب الثاني – قواعد التنظيم والتسيير

الفصل 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي بـ “المجلس”، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

يسهر المجلس على تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة. ويتمتع قصد ذلك بسلطة تقريرية.

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف المجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

القسم الأول – المجلس

الفصل 6

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتدابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

الفصل 7

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخاله عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتحب أن يتوقف مباشرة إثر انتدابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

الفصل 8

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها حسب القوانين الجاري بها العمل،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 10

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعل بممارسة مهامهم بالهيئة.

ويتمتع أعضاء الهيئات بحصانة ضد التتبعات الجزائية ولا يمكن تتبع أي عضو أو إيقافه ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 11

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفص 63 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّ من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.

القسم الثاني – الجهاز الاداري

الفصل 12

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

الفصل 14

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت.

المدير مقرّر جلسات المجلس.

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزءا من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

الفصل 15

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لك هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 16

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبعات التأديبية.

الباب الثالث – القواعد المتعلقة بالميزانية والمحاسبة

القسم الأول – القواعد المتعلقة بالميزانية

الفصل 17

تتمتع كل هيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس.

الفصل 18

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم ك ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

الفصل 19

تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة،
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة،
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية، احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم ادراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

الفصل 20

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصية.

القسم الثاني – القواعد المتعلقة بالمحاسبة

الفصل 21

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض اختصاصاته، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.

الفصل 22

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات.

الفصل 23

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

الفصل 24

يُعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع ضرورة احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

الفصل 25

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادله عن إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الابراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الابراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 26

الخبراء المحاسبين مطالبون بإعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الفصل 27

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 28

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلاّ إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراءات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بك هيئة.

الباب الرابع – القواعد المتعلقة بالشفافية

الفصل 29

تحدث لدى كل هيئة خلية تسهر على صيانة وتحيين موقعها الإلكتروني وينشر وجوبا بالموقع: ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها،

  • النظام الداخلي للهيئة،
  • قرارات الهيئة،
  • محاضر جلسات مجلس الهيئة،
  • مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  • طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  • بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها ينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقّيها،
  • الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  • التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  • التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  • التقارير السنوية للهيئة

الفصل 30

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 31

تنظم الهيئة اجتماعات حوار دوريّة مع مكونات المجتمع المدني المعنيّة بمجال نشاطها.

الباب الخامس – القواعد المتعلقة بالنزاعات

الفصل 32

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات والحكومة

الفصل 33

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

الفصل 34

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

الباب السادس – القواعد المتعلقة بمساءلة الهيئات الدستورية المستقلّة

الفصل 35

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

الفصل 36

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الإخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون.

الباب السابع – أحكام ختامية وانتقالية

الفصل 37

إلى حين صدور نظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية، يخضع أعوان الهيئات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 38

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 27 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها.

الفصل 39

إلى حين صدور أو تنقيح القوانين الأساسية الخاصة بكل هيئة دستورية تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.