احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 2016/20 يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

ينطبق هذا القانون على اللجان التي يشكلها مجلس نواب الشعب ضمن مهامه

الفصل 2

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة، ويمكنه تكوين لجان تحقيق.

يضع المجلس الإمكانيات اللازمة على ذمة اللجان، وعلى كافة السلطات تيسير أدائها مهامها.

الفصل 3

جلسات اللجان علنية ولها أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها بصفة استثنائية سرية أحد اجتماعاتها المتعلقة بالأمن أو بالدفاع أو بالعلاقات الخارجية.

أعمال لجان التحقيق وجلساتها سرية ولها أن تقرر بأغلبية أعضائها علانية احدى جلسات الاستماع بالصيغة التي تراها مناسبة.

الفصل 4

تتمتع اللجان بحرية النفاذ الى كل الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الاعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة الى لجان التحقيق، وبحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة أو طلب الاطلاع على عين المكان في حال تعذر المد بالوثائق ما لم تتعلق بأماكن أو بمعطيات سرية تهم الأمن أو الدفاع الوطني ويمكن أن يترتب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة.

يتم النفاذ أو الاطلاع بواسطة مراسلات أو أذون للجان التحقيق صادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب أو عن رئيس اللجنة أو نائبه عند الاقتضاء.

تلتزم الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيآت التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

الفصل 5

تقوم اللجان في إطار أعمالها بجلسات الاستماع والنقاش التي تراها ويمكنها استدعاء ممثل رئاسة الجمهورية في حال مبادرة تشريعية أو عند طلبه ذلك أو أي من الوزراء حسب اختصاصه أو من أعضاء الحكومة الذي تعينه كممثل لها في حالات أخرى كما لها استدعاء أي من رؤساء الهيآت التعديلية أو الهيآت الدستورية أو المستقلة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو رؤساء الهياكل التي تدير مرافق عمومية في إطار أعمالها العادية أو الاجتماعات الدورية المقررة بالقانون.

العنوان الثاني – تنظيم اللجان

الفصل 6

تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا عدى ما استثناه النظام الداخلي للمجلس من اللجان الخاصة بالنظر الى المهام غير التشريعية وغير الرقابية المسندة اليها أو لجان التحقيق في حالات خاصة بقرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

تشكل اللجان وتوزع المسؤوليات في مكاتبها على اختلاف أصنافها وفق قاعدة التمثيل النسبي.

في حالة الاختلاف في توزيع المسؤوليات يسند مكتب المجلس أولوية الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضم العدد الأكبر من الأعضاء.

الفصل 7

يضمن القانون تمثيلية نواب المعارضة في لجان المجلس ومكاتبها وتسند الى أحد نوابها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لهم الحق في تكوين لجنة تحقيق وترأسها.

في حال لم تكن المبادرة بطلب لجنة التحقيق من المعارضة يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بين نواب المعارضة.

الفصل 8

يعلم كل عضو باللجنة عن حالات تضارب المصالح التي تخصه بصفة مسبقة.

تقرر اللجنة في حال اقرار وجود تضارب مصالح بأغلبية أعضائها عدم مشاركة العضو المعني في التصويت أو عدم مشاركته في النقاش.

الفصل 9

لكل عضو لا ينتمي الى اللجنة حق الحضور في جلساتها وابداء وجهة نظره. كما له المساهمة في أعمال اللجنة بصفة كتابية وتستعرض اللجنة الآراء والمقترحات الواردة عليها من النواب.

الفصل 10

التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه.

لا يجوز لغير الأعضاء التصويت في اللجان.

العنوان الثالث – لجان التحقيق

القسم الأول – تشكيل لجان التحقيق

الفصل 11

تشكل لجان التحقيق بشرط احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

لا يمكن احداث لجان تحقيق بالنسبة الى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم.

الفصل 12

يقوم رئيس مجلس نواب الشعب فور تلقيه طلب التحقيق بمراسلة وزير العدل للتحقق من عدم تزامن تشكيل اللجنة مع إجراءات قضائية جارية في نفس الموضوع وذلك قبل تصويت مجلس نواب الشعب على قرار إحداث اللجنة كما يتولى إعلام رئيس الحكومة.

يتولى وزير العدل الإجابة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المراسلة.

الفصل 13

لا يحول مبدأ استقلالية السلطة القضائية دون تكوين لجان التحقيق أو استكمالها لعملها في حال اقتصر عمل القضاء على إجراءات احترازية دون وجود اجراءات قضائية تحقيقية كما لا يمنع ذلك من التحقيق فيما لم يتعهد به القضاء من أجزاء الملف المطروح على اللجنة.

الفصل 14

تتشكل لجنة التحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل وتتم المصادقة من المجلس في جلسة عامة تحدد للغرض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب بقرار يؤخذ بأغلبية الحاضرين على ألا تقل هذه الأغلبية في كل الحالات عن ثلث أعضاء المجلس

الفصل 15

يكون طلب إحداث اللجنة معللا ويحدد الطلب بوضوح الوقائع والمعطيات التي أدت إلى طلب التحقيق أو المرفق العمومي أو المنشأة العمومية المطلوب مراقبتها.

يتضمن الطلب أسماء النواب وتوقيعاتهم ويودع لدى المجلس ولا يجوز إثر ذلك مطلقا الرجوع في طلب التحقيق أو سحب التوقيعات.

الفصل 16

يعين مكتب المجلس أحد اللجان القارة لدراسة الطلب وفقا لاختصاصها كما هو مبين بالنظام الداخلي.

تتلقى اللجنة اجابة وزير العدل كتابيا عن مدى وجود اجراءات قضائية انطلقت في الموضوع تحول دون تشكيل لجنة التحقيق لمساس ذلك بمبدأ استقلال السلطة القضائية وبإمكانها طلب الاستماع اليه عند الاقتضاء.

الفصل 17

تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس ويتلى في جلسة عامة ويتضمن التقرير خاصة:

  • اسماء طالبي التحقيق،
  • تلخيصا لطلب التحقيق و مؤيداته،
  • ملاحظات وزير العدل،
  • صياغة لمقترح نص قرار تكوين لجنة التحقيق،
  • توصية اللجنة بقبول الطلب أو عدمه.

الفصل 18

لا يجوز تشكيل لجنتي تحقيق في نفس المدة

تعطى الأولوية في دراسة مطلب إنشاء لجنة تحقيق للطلب الأسبق.

القسم الثاني – أعمال لجان التحقيق

الفصل 19

للجنة القيام بالإجراءات الاستقصائية التي تراها بغرض التحقيق. ولها الاستعانة بأهل الخبرة وذلك مع اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية سرية أعمال اللجنة.

الفصل 20

للجنة حق الاستماع الى كل من ترى ضرورة في الاستماع اليه

ولها طلب حضوره عن طريق عدل منفذ أو أحد أعوان السلطة العمومية بطلب من رئيس اللجنة ويؤدي الشخص المستدعى القسم امام رئيس اللجنة.

الفصل 21

يمكن للجنة ان تطلب من دائرة المحاسبات ملاحظاتها أو القيام بتقارير حول التصرف في المرافق أو الهيئات التي تحقق في شأنها كما لها أن تطلب ملاحظات الهيآت المختصة حسب موضوع التحقيق.

الفصل 22

في حال تعلق الامر بالتحقيق في جرائم اقتصادية لا يعتد بالأحكام المتعلقة بالسر المهني ولا يعتبر من وقع الاستماع اليه مؤاخذا في خصوص المعلومات التي يقدمها مهما كان نوعها.

الفصل 23

لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية.

الفصل 24

يعاقب الشخص الذي يرفض المثول امام اللجنة، او اداء القسم، او تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات التي تراها ضرورية بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار وبعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمسة سنوات على الاقل.

الفصل 25

تكون التتبعات القضائية بطلب من رئيس اللجنة وعند انتهاء أعمالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 26

يجب على أعضاء اللجنة طيلة عملها الحفاظ على سرية أعمالها والمعلومات التي توصلت إليها والتحفظ بعدم الادلاء بأي رأي في خصوص المسألة موضوع التحقيق وللجنة التصويت على فصل النائب الذي لا يحترم موجبات السرية والتحفظ.

الفصل 27

تنتهي مهام اللجنة بإعداد تقريرها وعرض نتائجه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب وفي كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز عمل اللجنة وايداع تقريرها ستة أشهر من تاريخ عقد اول جلسة عمل إثر الجلسة الافتتاحية.

الفصل 28

تنحل اللجنة آليا بانتهاء هذا الأجل ما لم يتم التصويت ضمن الجلسة العامة بمنحها أجلا اضافيا بثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ التصويت على التمديد.

ولا يمكن ان تتشكل لجنة حول نفس الموضوع إلا بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة المنشأة للغرض

الفصل 29

يقدم تقرير اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب إضافة إلى ملخص للتقرير واستنتاجاته والتوصيات بالنظر الى الغرض الرئيسي لتشكيل اللجنة.

يأذن المجلس بنشر كامل التقرير أو أجزاء منه بشرط أن يتضمن الاستنتاجات والتوصيات، وله أن يأذن بالاقتصار على ملخص التقرير والاستنتاجات والتوصيات.

الفصل 30

لا يجوز لأعضاء اللجنة ولكل من اطلع على كامل التقرير بأي وسيلة كانت، أن يدلي بأي معلومات إضافية خارج ما وقع نشره.

الفصل 31

تنطبق أحكام عذا القانون على اللجان المشكلة في هذا التاريخ في ما يتعلق بمبادئ وإجراءات عملها وتستثنى من ذلك طريقة تشكيلها

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.