احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مشروع قانون عدد 2015/79 يتعلق بالمخدرات

الباب الأول – أحكــام عامــة

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج مستهلكيها و مكافحة استعمالها غير المشروع.

كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

المخدرات: جميع المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون ، سواء كانت طبيعية أو مرّكبة أو توليفية أيا كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من مراحل نموها أو تركيبها الكيميائي.

الاستعمال غير المشروع:جميع الأفعال التي وقع تجريمها في نطاق هذا القانون.

الإنتاج:فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.

الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الانبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه و حتى نضجه و جنيه و تشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.

التهريب: يعد تهريبا كل ما يعتبر كذلك وفق ما ينص عليه التشريع الديواني الجاري به العمل أو كل جلب للمواد المخدرة إلى الإقليم التونسي أو إخراجها منه أو نقلها بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.

الصنع: جميع العمليات غير الانتاج التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة و تشمل التنقية و الاستخراج والتركيب و الادخال و تحويل المخدر إلى أي صورة أخرى منه و صنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.

النقل: نقل المواد المخدرة من مكان إلى آخر داخل تراب الجمهورية التونسية.

التسليم المراقب: إجراء يسمح للشحنات غير المشروعة من المخدرات بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر، أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة أو تحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

جماعة إجرامية منظمة : جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت و تعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية.

وفـــــاق : كل تآمر تكون لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد و رسمي لللأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.

جريمة عبر وطنية: تكون الجريمة عبر وطنية في الصور التالية :

  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
  • إذا ارتكبت داخل الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،
  • إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو مجموعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في دولة أو أكثر،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني.

جريمة منظمة: جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة .

إستهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية: كل من وقع تتبعه من أجل استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي وثبت أنه كان موضوع تتبع سابق من أجل نفس الأفعال.

تكرر استهلاك مادة مهدرة أو مسكها لغعية الاستهلاك الشخصي: كل من وقع تتبعه من أجل استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي وثبت أنه كان موضع تتبع سابق من أجل نفس الأفعال مرتين أو أكثر.

الفصل 3

تحجر زراعة النباتات الطييعية وتوليف المخدرة بالجدول الملحق بهذا القانون وكذلك استهلاكها أو انتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراءها أو نقلها أو ترويجها أو إحالتها أو عرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.

كما تحجر جميع العمليات الزراعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الحالات المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 4

تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الاطفال إلى مجلة حماية الطفل.

الفصل 5

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما وذلك ابتداءا من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات المنصوص عليها بهذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة كاملة.

الباب الثاني – التدابير الوقائية والعلاجية

الفصل 6

يحدث مرصد وطني لإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات يطلق عليه تسمية “المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان” ويكون تحت إشراف رئاسة الحكومة.

يتولى المرصد بالخصوص :

  • القيام بتجميع المعطيات المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة استعمالها غير المشروع بها وإحصائها وتحليلها لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة له.
  • وضع إستراتيجية وطنية في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية والتحسيس من خطورة استهاكها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات الصلة،
  • التعاون مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها وزجر استعمالها غير المشروع،
  • التعاون مع منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات الصلة بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات وتنسيق جهودها ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
  • المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين ذات العلاقة بالوقاية من المخدرات والادمان ومكافحة استعمالها غير المشروغ في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية والقانونية والمسائل ذات الصلة بالوقاية من المخدرات وزجر استعمالها غير المشروع.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد و طرق سيره ومشمواته بمقتضى أمر حكومي.

يعد المرصد التونسي لمكافحة لمخدرات والادمان تقريرا سنويا عن نشاطه يتضمن وجوبا اقتراحاته لتطوير الاليات الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات يحيله على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه السداسي الأول للسنة الموالية للسنة المعنية بالتقرير ويتم نشره للعموم.

كما يمكن للمرصد التونسي إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.

الفصل 7

تحدث لدى الوزار ة المكلفة بالصحة لجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تتولى بالخصوص :

  • متابعة نشاط اللجان الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ومراقبة أعمالها ومراجعة قراراتها،
  • التنسيق مع المرصد التونسي للمخدرات والإدمان،
  • المساهمة في وضع النظم الوقائية والعلاجية المتعلقة باستهلاك المخدرات،
  • المساهمة في وضع برنامج وطني للوقاية والإحاطة بمستهلكي المخدرات.

تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطها تحيله على المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والادمان في أجل أقصاه الثلاثية الأولى للسنة الموالية للسنة المعنية بالتقرير.

الفصل 8

تحدث بكل ولاية لجنة جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تضبط بالنسبة لكل مستهلك مادة مخدرة النظام العلاجي الطبي أو النفسي أو الاجتماعي المناسب لحالته وتشرف على تنفيذه.

تعد اللجان الجهوية تقريرا كل ثلاثة أشهر حول نشاطها تحيله على اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات في أجل أقصاه الثلاثي الموالي.

الفصل 9

تضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 10

تضبط شروط الترخيص للمؤسسات الصحية الوقائية أو العلاجية، العمومية أوالخاصة المشار إليها بهذا القانون والتي يمكنها التعهد بعلاج مستهلكي المخدرات بمقتضى أمر حكومي.

و تضبط قائمة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة المرخص لها بقرار من الوزير المكلف بالصحة

الفصل 11

يتم التكفل بمصاريف العلاج والتداوي من استهلاك المخدرات أو الإدمان عليها بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة المضمون الاجتماعي وذلك في حدود الخدمات الصحية المسداة حسب النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجالي التأمين على المرض والتغطية الصحية.

ويتم ضبط صيغ التكفل بمصاريف العلاج والتداوي من المخدرات بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم صفة المضمون الاجتماعي بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

وتتحمل الدولة مصاريف التشخيص و العلاج بالنسبة للموقوفين و المودعين بالسجن في قضايا استهاك المواد المخدرة.

الفصل 12

يمكن لكل شخص يستهلك المخدرات، وذلك قبل اكتشاف الافعال المنسوبة إليه ، أن يتقدم إلى مؤسسة صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالصحة سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو طبيبه قصد إتباع نظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية .

وعلى المؤسسة المتعهدة بعلاج مستهلك المخدرات أن تحيل المعطيات الوبائية المتوقرة لديها إلى اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات الراجعة لها بالنظر دون كشف هويات الأشخاص المنتفعين بالعلاج.

الفصل 13

يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحكمة إخضاع مستهلك المخدرات بعد موافقته، للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية وذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات التي تبدي رأيا معللا يتضمن ضرورة العلاج والمدة المستوجبة لذلك.و في صورة موافقة اللجنة الجهوية على إخضاع المعني بالامر للعلاج أو للمراقبة طبية يتولى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة حسب الحالات الاذن للمؤسسة الصحية أو للطبيب المسؤول عن العلاج بتنفيذ النظام العلاجي المصادق عليه من قبل اللجنة و إحالة تقرير في كل الحالات على الجهة القضائية المختصة عند إتمام تنفيذ ذلك النظام أو في صورة امتناع المعني باأمر عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه.

الفصل 14

يمكن لقاضي الاطفال أو لمحكمة الاطفال أن يكتفي بإخضاع الطفل للعلاج الطبي أو للعلاج الطبي النفساني أو للرعاية الاجتماعية وذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات التي تحرر تقريرا يتضمن تحديد حالة المستهلك والمدة المستوجبة للعلاج دون أن يمنع ذلك من إخضاعه لأي من التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل.

الفصل 15

يمكن للطبيب المسؤول على النظام العلاجي المتبع من قبل المستهلك لمادة مخدرة وصف أدوية مخدرةتستعمل كبديل خلال مدة العلاج وذلك بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات بناء على رأي اللجنة الجهوية.

تضبط قائمة الأدوية المخدرة التي يتم وصفها كبديل خال مدة العلاج وكذلك شروط وطرق استعمالها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 16

يتم تنفيذ العلاج أو المراقبة الطبية المشار إليها بالفصل 13 من هذا القانون تحت الاشراف والرقابة الفنية للجنة الجهوية للتعهد و الإحاطة بمستهلكي المخدرات التي تتولى إعلام اللجنة الوطنية والجهة القضائية المختصة كتابيا بمآل أعمالها.

الفصل 17

يمكن لطالب العلاج سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق قرينه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو طبيبه أو نائبه طلب مراجعة الرأي الفني للجنة الجهوية أمام اللجنة الوطنية في أجل أربعة أيام من تاريخ الاعلام به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصدر اللجنة الوطنية قرارها في أجل أربعة أيام من تاريخ تعهدها بطلب المراجعة وتعلم به اللجنة الجهوية والمعني بالامر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 18

تتمتع المعلومات المضمنة بالملفات الطبية الخاصة بمستهلكي المواد المخدرة بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

الفصل 19

لا تثار الدعوى العمومية ضد من طلب من تلقاء نفسه أو عن طريق قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه الخضوع إلى نظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية.

وإذا انقطع المعني باأمر عن مواصلة النظام العلاجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين تثار ضده الدعوى العمومية.

وفي هذع الحالة لا تكون المؤسسة الصحية أو الطبيب المسؤول عن تنفيذ النظام العلاجي ملزما بواجب الإعلام عن امتناع المستهلك للمخدرات عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه أو مغادرة المؤسسة الصحية.

الفصل 20

توقف التتبعات أو المحاكمة في جريمة استهاك مادة مخدرة في الحالة المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون عند إتمام النظام العلاجي المصادق عليه من قبل اللجنة الجهوية بشرط عدم انتفاع المظنون فيه سابقا بإيقاف التتبعات أو المحاكمة من أجل نفس الجريمة.

وتعلق إجراءات التتبع أو المحاكمة أثناء مدة العلاج وتستأنف عند امتناع المظنون فيه عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه.

و يتحتم على الطبيب المسؤول على النظام العلاجي المتبع من قبل المستهلك لمادة مخدرة أو المؤسسة الصحية أو اللجنة الجهوية إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة حسب الحالات فورا بكل حالة انقطاع عن العلاج مع إحالة الملف الصحي للمعني بالأمر

الفصل 21

إذا تعمد الطبيب المسؤول على النظام العاجي عدم إعلام اللجنة الجهوية و الجهة القضائية المختصة بامتناع المنتفع بالعلاج في الحالة المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه، يؤاخذ تأديبيا وفقا للتشريع الجاري به العمل .

وإذا تعمدت المؤسسة الصحية عدم القيام بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الاولى يسحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون من المؤسسة المذكورة.

الفصل 22

يمكن للمنتفع بالعلاج أن يطلب تنفيذ النظام العلاجي بمؤسسة صحية مرخص لها من اختياره و تراعي اللجنة الجهوية عند البت في ذلك الطلب الظروف الاجتماعية و العائلية للمعني بالأمر.

الباب الثالث – في الجرائم والعقوبات

القسم الأول – في من يعاقب

الفصل 23

يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية على النحو المقرر بالفصل 13 من هذا القانون أو امتنع عن تنفيذهما أو انقطع عنهما بشرط عدم انتفاعه سابقا بإيقاف التتبعات أو المحاكمة من أجل نفس الأفعال.

ويعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.

الفصل 24

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة ألاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي.

ويمكن للمحكمة أن تستبدل عقوية السجن النافذ المحكوم بها في صورة الفقرة السابقة بعقوبة العمل لقائدة المصلحة العامة طبق للفصل 15 مكرر وما يليه من المجلة الجزائية.

الفصل 25

يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.

ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وإخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة

الفصل 26

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.

الفصل 27

يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا.

ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المقدمة دون علم المستهلك.

الفصل 28

يعاقب كل مالك أرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة.

ويضبط عدد النباتات بواسطة قيس المساحة حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر نباتات.

وتضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأماكن مسيجة أو مغطاة.

الفصل 29

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال

الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التوليف أو الترويج بأي وسيلة كانت للمخدرات بنية الاتجار فيها في غير الحالات المسموح بها قانونا.

الفصل 30

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها أو الحصول على منافع أو فوائد لا وجه لها.

الفصل 31

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل في غير الحالات المسموح بها قانونا

الفصل 32

يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الاتجار فيها أو ترويجها في غير الحالات المسموح بها قانونا.

الفصل 33

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انظم أو انخرط أو شارك باي عنوان كان داخل توراب الجمهورية أو خارجه إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها ولو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

وتكون العقوبة بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني ومديري الجماعات الإجرامية المنظمة

الفصل 34

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة الاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من منع السلط المختصة من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو ضللها أو حال دون إلقاء القبض على مرتكبيها أو سهل فرارهم أو أخفاهم.

ويستثنى من العقاب القرين والأصول والفروع والأخوة

الفصل 35

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشر ة أعوام كل من تعمد استبدال العينة البيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة المأخوذة من ذي الشبهة أو أخذها من شخص آخر أو تعمد اتلافها أو غير نتيجة التحليل البيولوجي أو أفتعل نتيجة تحليل غير حقيقية ولو كان ذلك دون مقابل.

ويكون العقاب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما إذا تحصل مرتكب ذلك على مقابل أو كان مكلفا بحكم وظيفته بإجرائها أو حفظها أو كان مؤتمنا عليها.

الفصل 36

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي على الموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون إذا كان العنف من النوع المقرر بالفقرة الأولى من الفصل 218 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بنفس العقاب إذا تسلط الاعتداء بالعنف أو التهديد به على أقارب الموظفين المذكورين.

ويرفع العقاب إلى عشرة أعوام وبالخطية إلى عشرين ألف دينار إذا حصل جراء الاعتداء بالعنف الشديد سقوط بدني يفوق العشرين بالمائة أو تشويه بالوجه أو قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء بالعنف الموت أو إذا كان المعتدي ينتمي إلى جماعة إجرامية منظمة وحاملا لسلاح ناري ظاهر أو خفي.

ولا يمنه ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 37

يعاقب بنصف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها بهذا القانون كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها.

وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

الفصل 38

يمكن للمحكمة أن تأذن بنشر ملخص الأحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون وتعليقه بالأماكن العامة ومنها التي اكتشفت بها المواد المخدرة باستثناء الأحكام الصادرة في جنح استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي.

وتحمل مصاريف النشر على المحكوم عليه.

الفصل 39

يمكن للمحكمة المختصة أن تقضي إلى جانب العقوبات الأصلية بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية وذلك لمدة تتراوح بين خمسة أعوام وعشرة أعوام.

كما يمكن أن تقضي المحكمة في جنحة استهلاك مادة مخدرة بسحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا.

ويوجه كاتب المحكمة إعلاما إلى الإدارة المعنية بالنقل البري لتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بسحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها وعلى الإدارة المذكورة موافاة اللجنة الجهوية بما يفيد التنفيذ.

الفصل 40

على المحكمة أن تقضي بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقل في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.

وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام القاضية بمصادرة الأموال تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نية.

الفصل 41

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعد قضائه للعقاب.

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه بالطرد دخول الباد التونسية مدة عشرة سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة المتقدمة.

والمحاولة موجبة للعقاب

الفصل 42

يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال أشخاص أو جماعات إجرامية منظمة أو وفاق أو أنشطة لها عاقة بهذه الجرائم.

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وفي جميع الأحوال لا يقل مقدار الخطية عن خمس مرات قيمتها المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

القسم الثاني – في الإعفاء من العقوبات والتخفيف منها

الفصل 43

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات ، مكنت من اكتشاف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على مرتكبي الجريمة.

ويتحتم على المحكمة إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.

الفصل 44

يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بنصف العقوبة المقررة أصالة للجريمة محل التتبع إذا مكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حد لها، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة السجن بقية العمر.

القسم الثالث – في ظروف تشديد العقوبات

الفصل 45

لا تطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم الواردة بالفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و59 من هذا القانون.

الفصل 46

لا تحول العقوبات المقررة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد الواردة بالمجلة الجزائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل

الفصل 47

يحكم بأقصى العقاب المستوجب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون في الحالات التالية:

  • إذا ارتكبت ضد طفل أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو إصلاحية.
  • إذا حصلت بإحدى الأماكن التي يرتادها العموم وهي المساجد والنزل والمقاهي والحانات والمطاعم والحدائق العامة والمباني الإدارية وأماكن العمل والمؤسسات الصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية والموانئ الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والسجون ومحطات النقل.
  • إذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الأشخاص الذين عهد إليهم معاينة ومكافحة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والبحث فيها
  • إذا ارتكبت من قبل أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة.
  • إذا ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة أو عبر الحدود الوطنية.

الباب الثالث – في بعض الإجراءات الخاصة

القسم الأول – في البحث عن المواد المخدرة واستكشافها

الفصل 48

يتم أخذ العينات البيولوجية بعد الحصول على إذن قضائي بالمؤسسات العمومية للصحة وبالمستشفيات الجهوية من طرف طبيب عمومي مؤهل يعمل بالقطاع العمومي وإن لم يوجد قمن عون صحي يعمل تحت مسؤولية ذلك الطبيب.

كما يتم أخذ العينات بحضور عون من الضابطة العدلية المكلفة بالبحث.

ويمضي الطبيب المشرف على أخذ العينة أو العون الصحي الذي باشر أخذ العينة وعون الضابطة العدلية والمعني بالأمر على محضر أخذ العينة البيولوجية الذي يتضمن الرقم السري للحاوية المخصصة لحفظ العينة يوجه إلى السلطة القضائية المختصة من قبل أعوان الضابطة العدلية في أول يوم عمل موال لعملية أخذ العينة

يتم القيام بالتحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة بطلب من السلط القضائية من قبل طبيب أو صيدلي بيولوجي وذلك بالمخابر التي يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتسلم نتائج التحاليل المشار إليها مرفقة بتقرير يحرر ويمضي من قبل الصيدلي أو الطبيب البيولوجي إلى الجهة القضائية المختصة في أقرب الآجال.

يتعين على المخابر المكلفة بإجراء التحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة مسك دفتر خاص يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالتحاليل التي تم القيام بها يوضع على ذمة النيابة العمومية والجهات الإدارية المؤهلة قانونا للاطلاع عليه ومراقبته عند الاقتضاء.

وتضبط طرق أخذ العينات البيولوجية والطرق الفنية للتحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة ومعايير وطرق التخزين والتصرف في العينات البيولوجية وشكل ومحتوى الدفتر الخاص بقرار من وزير المكلف بالصحة.

ويتم ضبط مصاريف أخذ العينات وإجراء التحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة بمقتضى أمر حكومي

الفصل 49

يمكن لأعوان الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها الدخول في كل وقت إلى المحلات والأماكن المفتوحة للعموم بغاية المعاينة والبحث والتفتيش عن الأشياء والمعطيات الصالحة لكشف الحقيقة في الجرائم الواردة بهذا القانون.

غير أنه بالنسبة لمحلات السكنى يشترط الحصول على ترخيص كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص ترابيا ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق.

الفصل 50

تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قائمة بمحضر ذي الشبهة وتحال عينة منها على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبتها.

كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة وكذلك المعدات وآلات ووسائل النقل التي استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 51

يحرر في شأن جميع المخدرات الواقع حجزها محضر لضبط وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لوضعها على ذمة الجهة القضائية المتعهدة وتحال بإذن منها باقي ما هو صالح من المواد المحجوزة على المؤسسات العمومية المختصة للاستعمال في ميدان الطب والبيطرة والصيدلة.

الفصل 52

تقضي المحكمة باستصفاء المخدرات المحجوزة لفائدة الدولة أو إعدام ما هو غير صالح منها.

ينفذ إعدام المخدرات على نفقة المحكوم عليه بحضور ممثل النيابة العمومية وممثل عن الجهة التي تولت عملية الحجز وكاتب المحكمة ويحرر محضر في الغرض.

الفصل 53

على قاضي التحقيق أن يتعقب الأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويحجزها تمهيدا لمصادرتها.

الفصل 54

يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية تجميد مكاسب المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 28و 29 و30 و31 و32 من هذا القانون ولا يرفع هذا التجميد إلا بعد البت في القضية من المحكمة.

القسم الثاني – في طرق التحري الخاصة

الفصل 55

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات حركة الاتصالات والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك عند الاقتضاء بالوكالة الفنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات الحركة الاتصالات في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدة.

ويتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدته.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدة بمقتضى قرار معلل.

ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي انطاق عملية الاعتراض.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 56

يجب على الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض القيام بمهمتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته بأي وسيلة تترك أثر ا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق

الفصل 57

تحرر الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكن حفظها وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة.

إذا لم يترتب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 58

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجو ع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 59

يتضمن قرار الإذن بالاختراق الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويسري العمل به على كامل تراب الباد التونسية.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشرة آلاف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى خمسة عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 60

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تفاريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.

ولا يتضمن بملف القضية إلا التقرير النهائي

الفصل 61

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

الفصل 62

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية بوضع عدة تقنية بأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية تحديد أماكنهم.

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة ولو الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.

ويتضمن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو بالعربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدتها.

لا يمكن أن تتجاوز مد ة المراقبة السمعية البصرية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة لوضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

تحرر الجهة المكلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.

تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

إذا لم يترتب عن المعطيات المجمعة من المراقبة السمعية البصرية تتبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

الفصل 63

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 64

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

الفصل 65

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 66

لا يمكن استعمال وسائل التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات في الجرائم المعنية بالبحث.

وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سوى قضى بالإدانة أو البراءة.

وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة حكم بات بالبراءة.

وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.

وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.

وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

القسم الثالث – في الدفتر الخاص بجرائم استهلاك مادة مخدرة والمسك لغاية الاستهلاك الشخصي

الفصل 67

يمسك وكيل الجمهورية دفتر خاص بجرائم استهلاك مادة مخدرة ومسكها لغاية الاستهلاك الشخصي تضمن فيه وجوبا كل التتبعات المأذون بها من أجل تلك الجرائم وهويات المشتبه فيهم ومقراتهم والبيانات الأخرى التي من شأنها تحديدهم يقع الرجوع فيها وجوبا عند الإذن بإجراء أي تتبع من جديد لتطبيق مقتضيات هذا القانون. ويستثنى الأطفال من الترسيم بالدفتر.

على وكيل الجمهورية أن يتولى بمجرد ترسيم تتبع جديد بالدفتر أن يعمم ذلك بالترسيم فورا على جميع وكلاء الجمهورية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو الكترونيا موثوقا به

يتولى وكيل الجمهورية تحيين البيانات المضمنة بالدفتر كلما توفرت لديه معطيات جديدة تقتضي ذلك.

الفصل 68

يمكن لكل شخص تضرر من حكم الإدانة من أجل استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي تأسس على بيانات مضمنة بالدفتر أن يطلب إعادة النظر في الحكم إذا فضي بعدم سماع الدعوى في التتبعات السابقة ولم يكن ممكنا تدارك ذلك في الطعون العادية

القسم الرابع – في آليات الحماية

الفصل 69

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها.

وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمبلغ والشهود والخبراء وكل من تكّفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.

الفصل 70

يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث والتحقيق أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير الازمة لضمان حق المظنون فيه في الدفاع عن نفسه.

ولهما أن يقررا استنطاق المضنون فيه وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.

ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة

الفصل 71

يمكن لأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من الفصل 69 من هذا القانون في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا

وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري ومرقم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 72

يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

وتتضمن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.

الفصل 73

للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من قاضي التحقيق الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 72 وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.

ويمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين له جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.

يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته أو من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الاعلام بالنسبة لمن عداه.

واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.

وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق فورا ملف القضية إلى دائرة الاتهام.

ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

الفصل 74

لا يمكن أن تنال تدابير الحماية في كل الحالات من حق المظنون فيه أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف.

الفصل 75

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم.

الباب الرابع – في التعـاون الدولـي

الفصل 76

يجوز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بناء على طلب كتابي من وزير الداخلية الإذن باستعمال إجراء التسليم المراقب وذلك بالسماح لكمية من المواد المخدرة أو مواد حلت محلها جزئيا بالدخول أو المرور عبر التراب التونسي أو الخروج منه بالتنسيق مع سلط الدول المعنية للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات الواردة بهذا القانون والقبض عليهم. ويتخذ إجراء التسليم المراقب في كل حالة على حده.

ويكون الإذن باستعمال آلية التسليم المراقب كتابيا.

ويتم إعلام الوكيل العام بإجراءات ومآل التسليم المراقب من قبل وزير الداخلية.

يتم الاتفاق مع سلطات الدولة أو الدول المعنية على المصاريف المالية الازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.

الفصـل 77

لا يمكن اعتبار الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة للتسليم.

ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.

الفصـل 78

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية.

الباب الخامس – أحكــام انتقالية وختاميــة

الفصل 79

تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية مطة جديدة تدرج مباشرة إثر المطة الأخيرة المعنونة ” الجرائم العسكرية” عنوانها “جرائم المخدرات” كما يلي:

  • جرائم المخدرات،
  • تكرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي،
  • رفض الخضوع لعملية أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.

الفصل 80

تنقح أحكام الفصلين 20 و21 من القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بتعويض عبارات المواد المحضورة المدرجة بالجدول – ب – الملحق بالتشريع الجاري به العمل في مادة المخدرات بما يلي:

“المواد المخدرة المدرجة بالجدول الملحق بالتشريع الجاري به العمل في مجال المخدرات.

الفصل 81

تلغى أحكام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.

كما تلغى أحكام الفصول 118 و119 و120 و121 و122 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.

الفصل 82

تباشر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات مهامها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

إلى حين مباشرة اللجان الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات مهامها، يعاقب استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي في جميع الحالات بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار.

الفصل 83

يمسك الدفتر الخاص بجرائم الاستهلاك الشخصي لدى كل من وكيل جمهورية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولا ترسم فيه إلا التتبعات اللاحقة لهذا التاريخ ولا يعتد بغيرها من السوابق لتطبيق أحكام هذا القانون.

الفصل 84

مع مراعاة أحكام الفصل 82 من هذا القانون، ينطبق النص الأرفق بالمتهم على جميع القضايا الجارية من أجل استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.