احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

الفصل الأول

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و 146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة (جديدة )

  • القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
  • فترة الصمت:هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
  • المصاريف الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء من قبل المترشح او القائمة او الحزب او لفائدتهم وتم استهلاكها او دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
  • ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن اية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 جديد

لا يرسم بسجل الناخبين :

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجل الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (الفقرتان الثالثة والرابعة جديدتان)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الادارية المعنية، كل فيما يخصه مد الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة) –

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 78 (جديد) –

تصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الاعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة ان يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية لانتخابات أو الاستفتاء.

الفصل 94 (النقطة الثانية جديدة)

  • قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (فقرة رابعة جديدة)

وفي صورة عدم إيداع الحساب الملي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 %، تصرح محكمة المحاسبات بأسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة غلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية وفي جل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الاحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطا.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عد مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء،

تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الاحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة او المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب ان يكون مطلب الطعن معللا ومحتوي على اسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل اقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة

وتعلم المحكمة الاطراف بالحكم باي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تقديم واستعداء الاطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

ويفقد اعضاء القامة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمد خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالادانة.

الفصل 2

يضاف إلى القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرتان ثالثة ورابع إلى الفصل 23 فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشر)

  • العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية يمكن أن يكون علاوة على ذلك العنوان الذي يخضع فيه للاداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الاساسي العام للعسكريين واعوان قوات الامن الداخلي

الفصل 7 مكرر

الفصل 22(فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرتان ثالثة ورابعة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

الفصل 3

يضاف الى الباب الثالث من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه “الانتخابات البلدية الجهوية «يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

  • ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر 20 سنة كاملة على الاقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول باي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن ان يترشح الاشخاص الاتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

  • الولايات والمعتمديات
  • ولا القضاة
  • الولاة
  • المعتمدون الاول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
  • محتسبو المالية البلدية والجهوية
  • اعوان البلديات والجهات

اعوان يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكور خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الترشح لعضوية المجالس البلدية او المجالس الجهوية لمن باشر النيابة بنفس المجلس وذات الدائرة لمدتين متتاليتين. ويعتبر الجزء من المدة مدة كاملة.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي او أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 سادسا

لا يمكن للأصول والفروع والاخوة والاخوات والزوج والزوجة ان يكونوا في نفس الوقت اعضاء مجلس بلدي واحد او مجلس جهوي واحد وفي هذه الحالة يستأثر أصغرهم سنا بالنيابة.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سابعا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أوالجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،
  • تسمية القائمة،
  • رمز القائمة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،
  • قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الاصلية، مع مراعاة احكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية
  • شهادة ابراء الذمة من الأداة البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

الفصل 49 ثامنا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة اجراءات تعويض المترشح.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 تاسعا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى ارباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 عاشرا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفصل 49 ثاني عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة للدائرة يفوت عدد سكانها 25.000 أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة او مترشحا ذو إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 43 ثالث عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة ف التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 رابع عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.

ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 ثامنا والفصل 49 اثنا عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 سادس عشر

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي.

ويعتبر شغورا نهائيا:

  • الوفاة،
  • العجز التام،
  • الاستقالة من عضوية المجلس،
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي يقضي بإسقاط قائمة.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور. وتعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

ويتم تنظيم انتخابات جزئية في حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو فقدان عضوية بموجب حكم قضائي يسقط قائمة.

ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية للمجلس البلدي أو الجهوي تساوي أو تقل عن ستة أشهر

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام دوائر ابتدائية قضائية إدارية تحدث للغرض وتوزع حسب الاختصاص الترابي الآتي ذكره:

  • ثلاث دوائر لولاية تونس،
  • دائرة لولايتي أريانة ومنوبة،
  • دائرة لولايتي بنزرت وباجة،
  • دائرة لولايات جندوبة والكاف وسليانة،
  • دائر لولايتي سوسة والقيروان،
  • دائرة لولايتي المنستير والمهدية،
  • دائرة لولاتي القصرين وسيدي بوزيد،
  • دائرة لولايات قفصة وتوزر وقبلي،
  • دائرة لولايات قابس ومدنين وتطاوين.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن لواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولى الدائرة الابتدائية الفضائية الإدارية المتعهدة طبق الاجراءات المنصوص عليها بقانون المحكمة الإدارية والإجراءات الخاصة بالنزاع الانتخابي مثلما حدده هذا القانون.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ التعهد وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية القضائية الإدارية أمام الدوائر الاستئنافية القضائية بالمحكمة الإدارية.

ويمكن رفع هذه الدعوى من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وعلى النبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل همسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الادارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الفصل 4

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فره رابع عنوانه ” الانتخابات البلدية والجهوية” يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان البلدية

عدد أعضاء المجالس البلدية

أقل من 10.000

12

10.001

25.000

18

25.001

50.000

24

50.001

100.000

30

100.001

300.000

36

300.001

500.000

42

أكثر من 500.000

60

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالجهة

عدد أعضاء المجالس الجهوية

أقل من 150.000

36

150.001

300.000

42

300.001

400.000

46

400.001

600.000

50

600.001

800.000

54

800.001

900.000

58

أكثر من 900.000

62

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها

الفصل 5

أحكام انتقالية

لا تصرف المنحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 78 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وللقائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2014 والذين لم يحترموا الأحكام المتعلقة بإرجاع المنحة العمومية التي تحصلوا عليها بعنوان الانتخابات المذكورة.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.