احدث القوانين

>

مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

فيما يلي الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة لمشرروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتاريخ 13 نوفمبر 2015

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته

الفصل 2

يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومبادئه الأساسية وصيغ إعداده وابرامه وتحديد نظام تنفيذه وطرق مراقبته

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية المادية أو اللامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وتمويلها وإنجازها أو تغييرها وتسييرها وصيانتها وذلك بمقابل يدفع من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد و طبقا للشروط المبينة به.

ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام

الشخص العمومي: الدولة والجماعات وكذلك المؤسسات والمنشئات المتحصلة، مسبقا على موافقة سلطة الإشراف للإبرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص: الشخص المعنوي الخاص.

شركة المشروع: الشركة المكونة فيشكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للقانون التونسي والتي ينحصر موضوعها في تنفيذ موضوع عقد الشراكة .

الباب الثاني – المبادئ العامة لإبرام عقود الشراكة

الفصل 4

يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية و للأهداف المرسومة لمخططات التنمية

الفصل 5

يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافئ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6

خضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف أخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة وخصائص المشروع.

الباب الثالث – طرق إسناد عقود الشراكة وإجراءاتها

الفصل 7

يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزعم إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى تقييم مقارن لمختلف الجوانب الفنية والمالية والإدارية والبيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الأشكال التعاقدية الأخرى بالنظر أساسا إلى الكلفة النهائية للمشروع وصيغ التمويل المتاحة وتقاسم المخاطر ونجاعة الأداء وتلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي والتنمية المستدامة وعند الاقتضاء علاقته بالمشاريع الأخرى.

كما يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار انجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.

يعرض التقييم المقارن مرفقا ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معللا وملزما . وتعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي وزير المالية ويكون رأيه معللا وملزما .

الفصل 8

يتم اسناد عقود الشراكة باعتماد الدعوة للمنافسة عن طريق طلب العروض المفتوح أو المضيق مسبقا بانتفاء أولي على أساس دعوة عامة مفتوحة للترشح.

ويمكن اسناد عقود الشراكة بصفة استثنائية عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون.

الفصل 9

لا يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي إلا إذا تعذر على الشخص العمومي بصفة موضوعية وبحكم خصوصية المشروع أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.

يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض من بين المترشحين الذين تم انتقاءهم إثر دعوة للمنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.

الفصل 10

تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية:

  • لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام
  • لتأمين استمرارية المرفق العام في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
  • إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 11

يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد انجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى للمشروع مستوفاة من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية و الفنية والإدارية والبيئية.

يجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق برمجته أو تقديمه أو الشروع في إعداده من طرف الشخص العمومي.

للشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل معقول.

في صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الاسناد المنصوص عليه بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الإسناد.

يسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفصيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.

الفصل 12

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخافة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة يجب على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات التي يقدمها له الشخص الخاص بعنوان سري بما في ذلك الأسرار الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

الفصل 13

يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا.

يقصد بالعرض الأفضل اقتصاديا العرض الذي ثبت أفضليته بالاعتماد على المعادلة بين جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.

يضبط نظام طلب العروض معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك على أساس ترتيب تفاضلي أو إسناد ضارب لكل معيار بالنظر إلى أهميته

الفصل 14

يجب أن ينص نظام طلب العروض على النسبة الدنيا من الاعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.

وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الأفضل اقتصاديا.

الفصل 15

تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 إلى 14 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 16

يحق لكل من له مصلحة في إسناد عقد الشراكة أن يقوم بتظلم إداري لدى الشخص العمومي المعني ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا .

ويمكن الطعن في القرارات المذكورة أمام لجنة خاصة تحدث صلب الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام ولقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون.

وتضبط إجراءات التظلم والطعن وتركيبة وصلاحيات اللجنة بمقتضى أمر حكومي.

الباب الرابع – إبرام عقد الشراكة وتنفيذه

الفصل 17

يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدة اهتلاك الاستثمارات التي سيتم إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا تقبل عقود الشراكة التجديد.

يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها سنتين وذلك في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة وبعد أخذ رأي الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون.

الفصل 18

تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي .

الفصل 19

يتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة من عقد الشراكة بعد إمضاءه إلى الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

الفصل 20

يمكن للدولة المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا وتكون في هذه الحالة ممثلة وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر على نسبة المساهمة.

الفصل 21

لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.

الفصل 22

يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة والتسيير ويتم تحديد كل منها على حده.

يجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية مراجعته.

يتم عند احتساب المقابل الطي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المعاليم التي يمكن لشركة المشروع استخلاصها لفائدتها مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع التي يرخص لها الشخص العمومي في إسدائها أو المنشآت التي يرخص لها في استغلالها.

يتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة والتسيير وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.

الفصل 23

ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

يخول هذا العقد العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون.

لا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.

ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحثوث العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق و كتابي من الشخص العمومي.

ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها لهذا الفصل.

ترسم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

تضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي.

وتنطبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية التي ترسم الحق العيني وحقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 24

إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإنه يعد ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مجدة العقد. وتخضع طريفة الإشغال والالتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل

الفصل 25

لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

الفصل 26

لا يعفى عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ عقد الشراكة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 27

لا يمكن إخالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.

ويجب على الغير المحال إليه العقد خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.

ويجب على الغير المحال إليه العقد أن يقدم كل الضمانات المالية والفنية والقانونية الضرورية التي تثبت أهليته لمواصلة تنفيذ العقد.

الفصل 28

مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع لفائدة البنوك أو مؤسسات الإيجار المالي الممولة.

وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.

الفصل 29

يجب أن ينص العقد على فض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بالحسنى وعلى المدة اللازمة لاستيفائها قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وفي صورة اللجوء إلى التحكيم ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المنطبق على النزاع.

الباب الخامس – مراقبة تنفيذ عقود الشراكة

الفصل 30

يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية ومنتظمة إلى الشخص العمومي الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية الخاصة بالمشروع وفق ما يتم ضبطه في العقد إضافة إلى جميع الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يتطلبها الشخص العمومي يبين مدى تقدم انجاز المشروع وإيفاء شركة المشروع بتعهداتها.

يجب على شركة المشروع السماح لأعوان الرقابة بالقيام بمهامهم وأن تيسر أعمالهم.

الفصل 31

إضافة إلى أشكال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة بحسب موضوعه يتعين على الشخص العمومي:

  • متابعة مدى تقيد شركة المشروع بتعهداتها وخاصة تقديم التقارير المشار إليها بالفصل 30 من هذا القانون.
  • دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من صحتها
  • القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها لأهداف النجاعة وللشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد.
  • مراقبة مدى تقيد شركة المشروع بالشروط التعاقدية المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني ورفع التقرير في ذلك إلى الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والخاص.
  • تعيين خبير مستقل لرقابة تنفيذ العقد عند الاقتضاء.
  • تقديم تقرير سنوي وعند الاقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تقدم تنفيذ عقد الشراكة ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها.
  • اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخلالها بالتعهدات المحمولة عليها بموجب هذا القانون وبموجب عقد الشراكة.

الفصل 32

تخضع عقود الشراكة إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الباب السادس – نهاية عقد الشراكة

الفصل 33

ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد وبصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 33 و 34 من هذا القانون.

الفصل 34

يمكن أن يتم فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته اما باتفاق طرفيه بالتراضي أو في حالة القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد.

كما يمكن للشخص العمومي فسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطا فادح من أجل المصلحة العامة.

ويمكن لشركة المشروع أن تطلب فسخ العقد طبقا للشروط والمقتضيات التعاقدية.

ويحدد عقد الشراكة حالات الخطأ الفادح وحالات القوة القاهرة وحالات اختلال التوازن الاقتصادي العقد الموجبة للفسخ.

كما يضبط عقد الشراكة إجراءات الفسخ والتعويضات الواجبة في حالات الفسخ بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد أو الفسخ باتفاق المتعاقدين.

الفصل 35

يمكن اسفاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الاخلال الخطير بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد منحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.

ويضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي ينجر عنها اسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.

في صورة اسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 23 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار اسقاط الحق.، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي اسقط حقها.

وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى موافقة الشخص العمومي.

الباب السابع – الإطار المؤسساتي لعقود الشراكة

الفصل 36

يحدث لدى الوزارة المكلفة بالتنمية مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتركب من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط الأولويات تماشيا مع متطلبات مخططات التنمية الاقتصادية.

تضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 37

تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

تضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 38

تقوم الهيئة العليا للشركة بين القطاع العام والخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة اليتي يتم إبرامها على موقعها الالكتروني.

ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي.

كما تقوم الهيئة بنشر ملخص لتقارير التدقيق التي تقوم بها بخصوص تنفيذ عقود الشراكة.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.