احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي مؤرخ في 1 جويلية 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية

فيما يلي الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة لمشروع القانون الأساسي عدد 48/2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بتاريخ 20 نوفمبر 2015



الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات

الفصل 2

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 3

تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

الفصل 4

تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنزيله بموقعها الإلكتروني.

الفصل 5

مع مراعاة أحكام الفصول 22 و23 و24 و63 و67 من هذا القانون، تتخذ قرارات وآراء المحكمة الدستورية بالأغلبية

المطلقة أعضائها وتكون معللة. ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الاصوات.

وتصدر قرارات وآراء المحكمة الدستورية باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

تكون قرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات.

الباب الثاني – عضوية المحكمة الدستورية

الفصل 6

تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا من ذوي الكفاءة واستقلالية والحياد والنزاهة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة في تاريخ التعيين أو الترشح بحسب الحال.

ويشترط في المترشح المختص في القانون أن يكون:

̶ برتبة أستاذ تعليم عال بالنسبة للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات.

̶ منتميا إلى أعلى رتبة بالنسبة للقضاة.

̶ مرسما لدى التعقيب بالنسبة للمحامين.

̶ له أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محكمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون من غير المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والقضاة والمحامين.

ويشترط، في المترشح من غير المختصين في القانون، أن يكون

حاملا على الأقل لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه.

الفصل 7

يشترط في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون:

̶ حاملا للجنسية التونسية،

̶ بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،

̶ متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية،

̶ غير منتم لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن عشرة سنوات،

̶ من غير المنتمين للمجلس الدستوري

̶ من غير المنتمين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

الفصل 8

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و7من هذا القانون.

الفصل 9

يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي:

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه. وتعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.

الفصل 10

يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي:

– تفتح الترشحات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

– تقدم الترشحات إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أجل لا يقل عن واحد عشرين يوما قبل إجراء الانتخاب.

– تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

– تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

– تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

– في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترّشح الأكبر سنا.

الفصل 11

يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

الفصل 12

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13

ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة

لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور الامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

الفصل 14

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية”: أقسم بالله العظيم أن أقول بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت

الفصل 14

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية”: أقسم بالله العظيم أن أقول بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت

الفصل 15

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا وبرئاسته.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة أعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا وعند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصاحيات الموكول لرئيس المحكمة الدستورية وبمجر سد الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية انتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

الفصل 16

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات بالتناوب طبق شروط واجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 17

يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء اللذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 18

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 19

يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

يمكن أعضاء المحكمة الدستورية ممارسة أنشطة علمية وفنية وأدبية.

الفصل 20

يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 21

على أعضاء المحكمة الدستورية التقيد بمقتضيات واجب ّ كل ما من شأنه أن ينال من التحفظ وذلك بالامتناع عن إتيان استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم.

ويحجر عليهم خلال مدة عضويتهم اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء باي راي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.

الفصل 22

يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

يمكن العضو المجرح فيه من حق الدفاع عن نفسه

وتتخذ المحكمة الدستورية ما تراه مناسبا من قرارات بأغلبية ثلثي أعضائها ولا يشارك العضو المجرح فيه في التصويت.

الفصل 23

يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضد التبعات الجزائية ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبت في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة.

الفصل 24

تعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية:

̶ الوفاة،

̶ العجز الدائم،

̶ الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض

̶ التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

̶ الإعفاء في صورة فقدان العضو أحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 25

يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاعلام بالشغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يقدم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية.

الباب الثالث – تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها

القسم الأول: في رئاسة المحكمة الدستورية

الفصل 26

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستوري في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التابعين للمحكمة الدستورية المكلفين بخطط وظيفية في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

القسـم الثّاني: في الكـتابة العامة للمحكمة الدستورية

الفصل 27

تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة والإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسهر على تنفيذ إجراءات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي

الفصل 28

تتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس ّ المحكمة الدستورية. ويتمتع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح ّ والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة.

القسم الثالث – في التنظيم الإداري والمالي للمحكمة الدستورية

الفصل 29

تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.

الفصل 30

تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب الميزانية العامة للدولة وتتولى مناقشته أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 31

رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

الفصل 32

يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلف بالمالية محاسب عمومي يتولى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع -اختصاص المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها

الفصل 33

جلسات المحكمة الدستورية سرية.

الفصل 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذر من نائبه.

الفصل 35

يكلف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر ّ من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها إعداد مشروع

قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم عضوا على الأقل مختصا في القانون.

الفصل 36

يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للتدقيق في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل

القسم الأول – في مراقبة دستورية تعديل الدستور

الفصل 37

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

الفصل 38

تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلق المبادرة ّ بالأحكام التي حجر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

الفصل 39

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من

تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل أو انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها فإنها تحيل المشروع وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتول مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالقرار المذكور يعد انقضاء الأجل المذكور بالفقرة المتقدمة دون تصحيح الإجراءات تخليا عن مبادرة التعديل.

القسم الثاني – في مراقبة دستورية المعاهدات

الفصل 40

لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

الفصل 41

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

القسم الثالث – في مراقبة دستورية مشاريع القوانين

الفصل 42

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نواب الشعب رفع الطّعن بعدم دستوري مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب ّ الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدلة بعد رده.

يرفع الطعن في مشروع قانون المالية أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة

أيام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الرد أو من ّ تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهورية لحق الرد دون حصوله.

الفصل 43

لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 42 من هذا القانون لطعن بعدم دستورية مشروع قانون دون حث الجهات الأخرى في رفع طعن مستقل في ذات المشروع.

للمحكمة الدستورية أن تقرر ضم الطعون والبت فيها بقرار واحد.

الفصل 44

يقدم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي ّعلى اسم ولقب وصفة ومقر كل واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

الفصل 45

يودع مطلب الطعن ومؤيداته وكل ما يدلي به الأطراف من مذكرات وحجج كتابية لدى المحكمة الدستورية مقابل وصل.

يسجل مطلب الطعن وكل ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

الفصل 46

يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب

الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى يومين بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 47

تبت المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.

ويقلص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيام في صورة رفع الطعن في قانون المالية

الفصل 48

لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معلا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

الفصل 49

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا،

تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل

أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

الفصل 50

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون المالية كليا أو جزئيا، فإنها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس ّ الجمهورية الذي يحيله إلى رئيس مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل ا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله بهذا القرار.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل

مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

القسم الرابع – في مراقبة دستورية القوانين

الفصل 51

للخصوم في القضايا المنشورة أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون المنطبق على النزاع.

الفصل 52

يقدم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مذكرة مستقلة ومعللة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدفع مع تحديد مفصل لأحكام القانون المطعون فيها.

الفصل 53

على المحاكم عند الدفع أمامها بعدم دستورية القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستورية ولا يجوز الطعن في ّ

قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 54

يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة

مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 55

يوقف قرار الإحالة النظر في القضية الأصلية وتعلق ّ الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصل المحكمة التي أثير

أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستورية.

الفصل 56

تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 57

تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتضمن قرارها تحديدا لآثار

القانونية المترتبة عن توقيف العمل بالأحكام موضوع الطعن.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

الفصل 58

تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس

الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

القسم الخامس – في مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الفصل 59

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على

كل منها وقبل الشروع في العمل بها.

الفصل 60

تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 61

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى احالته مصحوبا بقرارها الى مجلس نواب

الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس النواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

القسم السادس – في الإجراءات الخاصة بالمهام الأخرى للمحكمة

الفرع الأول – في إعفاء رئيس الجمهورية

الفصل 62

يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب.

وتكون اللائحة معللة.

الفصل 63

تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيام وتبت فيه بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 64

للمحكمة الدستورية أن تتخذ كل القرارات والإجراءات التي ّ تراها ضرورية لإصدار حكمها.

الفصل 65

تصدر المحكمة حكما يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به رئيس مجلس نواب الشعب وتدعوه إلى تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

الفرع الثاني – في إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية

الفصل 66

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقيها طلبا من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.

الفصل 67

تجتمع المحكمة الدستورية فورا بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو من رئيس الحكومة أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 68

يتضمن قرار المحكمة الدستورية، في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، أي سبب من الأسباب، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التطبيق الفوري أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 84 والفصل 85 من الدستور.

الفرع الثالث – في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية

الفصل 69

في حالة حل مجلس نواب الشعب، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

الفرع الرابع: في استمرار الحالة الاستثنائية

الفصل 70

بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها عانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تلقي العريضة.

الفصل 71

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

وفي صورة إقرار المحكمة الدستورية بزوال موجبات حالة الاستثناء على رئيس الجمهورية توجيه بيان للشعب يعلن فيه عن إنهاء العمل

بالتدابير المتخذة وفق ما ورد بالفصل 80 من الدستور.

الفرع الخامس – في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

الفصل 72

في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.

الفصل 73

تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعهد.

الفصل 74

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد

الباب الخامس – الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 75

خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي أعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية

بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

الفصل 76

بصرف النظر عن أحكام الفصل 60 من هذا القانون يتولى وجوبا رئيس مجلس نواب الشعب الحالي إحالة النظام الداخلي

لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا

القانون.

الفصل 77

يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة

الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 78

تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفري 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية

مشاريع بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها.

الفصل 79

يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي ّ للجمهورية التونسية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.