يمكنكم تحميل تقرير لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور ومشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف المدنية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستورعن طريق الرابط التالي:
يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
تعد وظائف مدنية عليا على معنى هذا القانون:
أولا : على مستوى الهياكل المركزية:
رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
ثانيا: على المستوى الجهوي
:
ثالثا: على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية:
يتم التعيين في الوظائف المدنية العليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، ويتم إعلام رئيس الجمهورية بها.
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يتم التعيين في غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك باستثناء المتعلقة منها بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة ادارية والهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور التي تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
تعوض عبارة “أمر” بعبارة “أمر حكومي” أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوظائف المدنية العليا كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا القانون.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.